الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادتان 41، 45 من الدستور المصري. مفادهما؟ قانون الإجراءات الجنائية أورد قيوداً على إذن المراقبة والتسجيل.

الحكم كاملاً

عدم استظهار الحكم ماهية الإجراءات التي اتخذت قبل الطاعن وتوقيتها وماهيتها والسلطة التي أمرت بها. قصور. الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور. الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور.

الحكم كاملاً

مخالفة المادة 49 إجراءات للمادة 41 من الدستور. مقتضاه: اعتبار هذا النص منسوخًا ضمنًا بقوة الدستور من تاريخ العمل بأحكامه دون تربص صدور قانون أدنى اعتبارًا بأن نصه قابل للإعمال بذاته.

الحكم كاملاً

النص فى المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

الحكم كاملاً

الالتجاء إلى القاضى الطبيعى. حق للناس كافة. م 68 دستور. مؤداه. عدم جواز قصر مباشرة هذا الحق على فئة دون أخرى أو إجازته فى حالة بذاتها دون سواها.

الحكم كاملاً

من المقرر أن التشريع يتدرج درجات ثلاث هى الدستور ثم التشريع العادى ثم التشريع الفرعى أو اللائحة، وهذا التدرج فى القوة ينبغى أن يسلم منطقًا إلى خضوع التشريع الأدنى للتشريع الأعلى

الحكم كاملاً

اختصاص محكمة الدرجة الأولى بالفصل نهائيًا فى بعض الدعاوى. لا مخالفة فيه للدستور.

الحكم كاملاً

القضاء بعدم دستورية المادة 40 من قانون التأمينات الاجتماعية. لا يحقق فائدة لمن استبقى فى الخدمة بقوة القانون.

الحكم كاملاً

الدستور هو القانون الوضعى صاحب الصدارة. وجوب إعماله وإهدار الأحكام المتعارضة معه أو المخالفة له.

الحكم كاملاً

القضاء بعدم دستورية المادة 48 عقوبات. أثره: امتناع تطبيقه.

الحكم كاملاً

حياة المواطنين الخاصة والمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية عدم جواز الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب.

الحكم كاملاً

القضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 157 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء المنشور فى 18/ 7/ 1993. أثره عدم الاعتداد بهذه الضريبة فى أى نزاع لاحق على نشره

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبى فى قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص المادة 195/ 1 من قانون العقوبات فيما تضمنته من معاقبة رئيس التحرير

الحكم كاملاً

النص فى المادة 57 من الدستور على أن "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة

الحكم كاملاً

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 ونص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فيما تضمنته من حق البنوك التابعة للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي من تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإداري عن طريق مندوبيها. أثره: اعتبار الحجز كأن لم يكن .

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من م 84 وبسقوط فقرتها الثالثة، م 85 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 في شأن منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل في تحديد الأتعاب وفي شأن تنظيم ميعاد وكيفية الطعن في قرارات هذه اللجان. مؤداه. صيرورة قرار اللجنة بتقدير الأتعاب صادراً من جهةٍ لا ولاية لها .

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الأولى من ق 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم. مؤداه. زوال الأساس القانوني لقرار وزير التعليم بالاستيلاء على الأرض محل التداعي .

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية العبارات التى تستبدل التعويض بالرد العينى من نص المادة الثانية من القرار بقانون 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة أثره رد المال عيناً إلا إذا كان التنفيذ العينى مستحيلاًًَََََ أو مرهقاً للمدين.

الحكم كاملاً

الصلاحيات المخولة للحاكم العسكري أو من ينيبه. استثنائية. مجاوزتها يرتب عدم المشروعية والبطلان. الأوامر المشوبة بعيب عدم المشروعية الناشئ عن تجاوز اختصاص سلطات الطوارئ. تقع في حمأة الغضب وتنحدر إلى حد الانعدام .

الحكم كاملاً

للجهة الإدارية عند تنفيذ حكم الإلغاء الجزئي الخيار بين الإبقاء والتصحيح أو الإلغاء. مناط ذلك . المنوط به تنفيذ أحكام القضاء في نطاق كل وزارة. وزيرها. المادة 157 من الدستور .

الحكم كاملاً

حق المتهم في مواجهة الأدلة التي تطرح إثباتاً لجرمه وفي نفيها وفقاً للقانون بما يكفل لحقوقه الحد الأدنى من الحماية التي لا يجوز النزول عنها أو الانتقاص منها .

الحكم كاملاً

النص في المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. مؤداه. دعوة للشارع بالتزام ذلك فيما يسنه من قوانين .

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو اللائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم .

الحكم كاملاً

عدم دستورية نص البند "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. لازمه عدم أحقية البنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد عن النصف في توقيع الحجز الإداري.

الحكم كاملاً

المقومات الأساسية للمجتمع. ماهيتها. م 12 دستور. التزام الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.

الحكم كاملاً

عدم جواز عرض الصور والإعلانات وغيرها المنافية للآداب العامة. المادتان 178، 178مكرر (1) عقوبات.

الحكم كاملاً

الشريعة الإسلامية أفردت في شأن الجرائم الموجبة للقصاص أو الحدود أحكاماً تشددت في طرق إثباتها وقدرت أن الشبهة تدرأ الحد.

الحكم كاملاً

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون. المادة 66 من الدستور.

الحكم كاملاً

مؤدى الفقرة الأولى من المادة 119 من الدستور أنه لا ضريبة بغير قانون ينص عليها.

الحكم كاملاً

نص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 99 لسنة 1963. اعتباره مانعاً قانونياً يتعذر معه على مورث الطاعنين المطالبة برد قيمة الضرائب التي سددها جهاز تصفية الحراسات استناداً إلى ما ارتكبه من خطأ في قيامه بالسداد. م 382 مدني. أثره. وقف سريان سقوط هذا الحق بالقادم منذ العمل بهذا القانون.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص في القانون. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره والتي لم تستقر نهائياً بصدور حكم بات فيها أو بالتقادم.

الحكم كاملاً

عدم اشتراط قدر معين من تسبيب الإذن بدخول المسكن أو تفتيشه. أساس ذلك المادتين 44 من الدستور 91 أ ج.

الحكم كاملاً

نص المادة 51 إجراءات على أن يكون التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه كلما أمكن ذلك وإلا بحضور شاهدين.

الحكم كاملاً

سريان أحكام القوانين على من يقع من تاريخ العمل بها. دون ترتيب أثر على ما وقع قبلها. المادتان 66، 187 من الدستور.

الحكم كاملاً

الدعوى الدستورية عينية. الخصومة فيها. قوامها. مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص م 3/ 2 قرار بقانون 141 لسنة 1981 بالنسبة لمن أسقطت عنهم الجنسية أو تخلوا عنها ونشره فى الجريدة الرسمية.

الحكم كاملاً

أحكام القوانين سريانها من تاريخ نفاذها ما لم ينص القانون على خلافه.

الحكم كاملاً

الشرعية الإجرائية سواء ما اتصل منها بعيدة المحقق أو كفالة الحرية أو الكرامة الشخصية للمتهم ومراعاة حقوق الدفاع. ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون.الحرية الشخصية حق كفله الدستور.

الحكم كاملاً

الطعن بعدم دستورية القانون أو القرارأثره وقف الدعاوى القائمة حتى يفصل فيه من المحكمة الدستورية العليا م 31/ 3 ق48 لسنة 1979.

الحكم كاملاً

الطلاق البائن مؤداه إنحلال رابطة الزوجية مقتضاه ألا يخلو المطلق بمطلقته علة ذلك قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة على سند أن مطلقها امتد إليه عقد إيجار شقة النزاع من ابنته المستأجرة معها وإنه لا حرج فى إقامتها مع مطلقها.

الحكم كاملاً

الالتجاء إلى القاضي الطبيعي. حق للناس كافة. م 68 من الدستور.

الحكم كاملاً

القانون رقم 1 لسنة 1991 اعتباره مانعاً قانونياً للمحالين إلى التقاعد قبل 1/ 7/ 1987 من المطالبة بحقهم في الإفادة من أحكام القانون 107 لسنة 1987. القضاء بعدم دستورية المادة الأولى من القانون المذكور. أثره. بدء سريان التقادم المنصوص عليها بالمادة 375 مدني من تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية.

الحكم كاملاً

القيد على الحرية الشخصية. غير جائز. إلا في إحدى حالات التلبس أو بإذن من الجهة القضائية المختصة. المادة 41 من الدستور.

الحكم كاملاً

القيد على الحرية الشخصية. غير جائز إلا في حالة من حالات التلبس أو بإذن من جهة قضائية مختصة . أساس ذلك .

الحكم كاملاً

إن نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قاطع الدلالة في أنه في غير أحوال التلبس لا يجوز وضع أي قيد على الحرية الشخصية إلا بإذن من القاضي المختص أو من النيابة العامة .

الحكم كاملاً

حتمية الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا شكلياً. أساس ذلك وعلته .

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية القرار بق 134 لسنة 1964. لازمه. عدم تطبيق أحكامه .

الحكم كاملاً

الالتجاء إلى القاضي الطبيعي. حق للناس كافة. م 68 من الدستور. مؤداه. عدم جواز قصر مباشرته على فئة دون أخرى أو إجازته في حالة بذاتها دون سواها. القيود التي يقتضيها تنظيمه لا يجوز بحال أن تصل إلى حد مصادرته.

الحكم كاملاً