الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ادانة الطاعن عن القتل الذى حكم بالتعويض من أجله. كفايتها لبيان وجه الضرر المستوجب للتعويض. عدم بيان الحكم من بعد الضرر بنوعيه وعناصره. لا يعيبه.

الحكم كاملاً

إذا كان الثابت أن المعاش المستحق لابن المجنى عليها القاصر قد سوى طبقا لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 ولم يكن من قبيل المعاشات الاستثنائية التى يتعين التصدى لها عند تقدير التعويض عن الفعل الضار فإنه لا يقبل النعى على الحكم عدم خصمه المعاش من مبلغ التعويض.

الحكم كاملاً

يبين من استقراء نصوص الماد 11، 14، 15، 27، 38 من القانون رقم 394 لسنة 1956 بانشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين وآخر لموظفى الهيئات ذات الميزانيات المستقلة أن العلاقة بين صندوق التأمين وبين الموظف هى علاقة بين مؤمن ومؤمن له ينظمها القانون المذكور .

الحكم كاملاً

وجوب بيان الحكم ذاته اسم المدعي وعلاقته بالمجنى عليه وصفته في المطالبة بالتعويض وأساس المسئولية المدنية والتضامن فيها. إغفال ذلك يعيب الحكم بالقصور.

الحكم كاملاً

محكمة النقض لا تنظر إلا في صحة الإجراءات أمام محكمة الدرجة الثانية وفي عدم صحتها. لازم ذلك, وجوب إثارة هذا الدفع أمام المحكمة الأخيرة.

الحكم كاملاً

التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر واجب بنص القانون.

الحكم كاملاً

يكفي لمساءلة المتبوع عن الضرر الذي يحدث تابعه بعملة غير المشروع أن تكون هناك علاقة سببية وثيقة بين الخطأ والوظيفة .

الحكم كاملاً