الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » مدنية">دعوى مدنية » نظرها والحكم فيها » والحكم » 
       

وجوب فصل الحكم الصادر في الدعوى الجنائية في التعويضات المدنية المطلوبة في الدعوى المدنية المرفوعة بطريق التبعية للدعوى الجنائية. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

عدم سداد رسم الدعوى المدنية. لا يتعلق بإجراءات المحاكمة من حيث صحتها أو بطلانها.

الحكم كاملاً

عدم سداد رسم الدعوى المدنية. لا يتعلق بإجراءات المحاكمة من حيث صحتها أو بطلانها.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها. حدة؟ المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

القضاء للمدعين بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت دون بيان اسم كل منهم وصفته. قصور. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها. حده؟ المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959

الحكم كاملاً

الطعن على الحكم الصادر في الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة. غير جائز. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

الحكم الصادر غيابيًا بانقضاء الدعوى الجنائية صلحًا وإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية. حق النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية بالطعن فيه بالنقض من تاريخ صدوره. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

للمدعي بالحقوق المدنية المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر أمام المحاكم الجنائية. استثناءً. متى كان هو الشخص الذي أصابه ضرر شخصي مباشر من الجريمة.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام. غير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه بالنقض.

الحكم كاملاً

الأصل رفع الدعوى المدنية إلى المحاكم المدنية. رفعها إلى المحاكم الجنائية. استثناء. شرطه؟

الحكم كاملاً

الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية. دعوى تابعة للدعوى الجنائية التى تنظرها.

الحكم كاملاً

خضوع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائى لقواعد قانون الإجراءات الجنائية.

الحكم كاملاً

خضوع الدعاوى المدنية أمام القضاء الجنائى لقواعد قانون الإجراءات الجنائية. المادة 266 إجراءات جنائية.

الحكم كاملاً

الحكم بإثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه المدنية. غير منه للخصومة فى الدعوى المدنية أو مانعًا من السير فيها

الحكم كاملاً

للمدعى بالحقوق المدنية الرجوع إلى محكمة الموضوع للفصل فيما أغفلته. أساس ذلك؟ عدم جواز الطعن إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

لا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية. إذا كان التعويض المطالب به فى حدود النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى.

الحكم كاملاً

الأصل الفصل فى الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها الدعوى بحكم واحد. الاستثناء: سقوط الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب خاص بها لا يؤثر فى سير الدعوى المدنية السابق رفعها معها.

الحكم كاملاً

الحكم بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة غير مانع من السير فيها. الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز.

الحكم كاملاً

الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية. تابعة للدعوى الجنائية. عدم قبول الأخيرة. يوجب القضاء بعدم قبول الأولى.

الحكم كاملاً

اكتفاء الحكم فى دعوى تزوير سند. قُضى مدنيا برده وبطلانه. بسرد وقائع الدعوى المدنية والإجراءات أمامها دون التحرى عن أوجه الإدانة. قصور.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم بعدم قبول استئناف المدعى بالحقوق المدنية للتقرير به بعد الميعاد دون التعرض للشهادة الطبية المثبتة لمرضه. يبطله.

الحكم كاملاً

الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع أمام المحاكم المدنية. أباح القانون استثناء رفعها أمام المحاكم الجنائية.

الحكم كاملاً

انحسار التأثيم عن الفعل موضوع الدعوى الجنائية. أثره. عدم اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل فى الدعوى المدنية. تصدى المحكمة للفصل فيها.

الحكم كاملاً

عدم قبول الدعوى الجنائية يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.

الحكم كاملاً

خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية وفقاً للإجراءات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.

الحكم كاملاً

القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية ورفض الدعوى المدنية. استنادًا لإعلان صحيفة الدعوى المباشرة بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية .

الحكم كاملاً

انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها. لا أثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها. المادة 259 إجراءات .

الحكم كاملاً

سريان حكم المادة 417/ 2 إجراءات على استئناف المدعي بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه المدنية بناء على براءة المتهم. أثره: عدم جواز إلغاء هذا الحكم والقضاء بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة .

الحكم كاملاً

القضاء بالتعويض في الدعاوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة. شرطه ؟ بيان عناصر الضرر المقدم على أساسه مبلغ التعويض في الحكم الصادر بالتعويض المدني. غير لازم.

الحكم كاملاً

تخلف المدعين بالحقوق المدنية عن الحضور دون عذر مقبول بعد إعلانهم لشخصهم. أثره: اعتبارهم تاركين لدعواهم المدنية. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه .

الحكم كاملاً

خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. المادة 266 إجراءات.

الحكم كاملاً

انحسار التأثيم عن الفعل موضوع الدعوى الجنائية. أثره: عدم اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. غير منه للخصومة في شقه الخاص بالدعوى المدنية . علة وأساس ذلك .

الحكم كاملاً

عدم تقيد المحكمة بطلبات رافع الدعوى المباشرة. عليها تمحيص الدعوى بكافة أوصافها وكيوفها. لها أن تقضي بالبراءة. متى تبينت أن الوصف القانوني الصحيح غير مؤثم .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضده بالتعويض المدني المطلوب الطعن فيه من المدعيين بالحقوق المدنية. غير جائز.

الحكم كاملاً

قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى الجنائية المحاجة به تكون أمام المحاكم المدنية وليس أمام المحاكم الجنائية .

الحكم كاملاً

رفع دعاوى الحقوق المدنية أمام المحاكم الجنائية. شرطه: أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن الجريمة.

الحكم كاملاً

من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور .

الحكم كاملاً

نطاق استئناف المدعي بالحقوق المدنية وحده. لا يقبل أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

تخلف المدعي بالحقوق المدنية عن الحضور أمام محكمة النقض رغم إعلانه لشخصه باعتباره تاركاً لدعواه المدنية بغير عذر مقبول. اعتباره تاركاً لدعواه المدنية.

الحكم كاملاً

شرط الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية .

الحكم كاملاً

الأصل أن يكون الفصل في الدعوى المدنية التابعة وفي موضوع الدعوى الجنائية بحكم واحد.

الحكم كاملاً

خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. المادة 266 إجراءات.

الحكم كاملاً

الدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية. تابعة للدعوى الجنائية أمامها. القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة معينة. يوجب عدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.

الحكم كاملاً

بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية في حالة الحكم بطلباته. لازم. إغفال هذا البيان في الحكم الصادر برفض دعواه. لا بطلان.

الحكم كاملاً

قبول المحكمة الجنائية الإدعاء المدني. أثره: صيرورة المدعي بالحقوق المدنية خصماً في الدعوى المدنية له جميع الحقوق المقررة لباقي الخصوم.

الحكم كاملاً

اشتراط إعلان المدعي بالحقوق المدنية لشخصه قبل الحكم باعتباره تاركاً لدعواه المدنية وجوب التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر دعواه.

الحكم كاملاً

وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدورها وإلا كانت باطلة.

الحكم كاملاً