الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » الحالة">دعوى إثبات الحالة » إثبات » 
       

الحكم المثبت للضرر عدم اشتراط تضمين منطوقه ثبوت أركان الفعل الموجب للإخلاء علة ذلك شرطه أن تستمد هذه الاركان من الوقائع التى فصل فيها حكم قضائى نهائى ولو ورد ذكرها فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه.

الحكم كاملاً

دعوى إثبات الحالة ماهيتها إجراءات تحفظية على نفقة رافعها تمهيداً لرفع دعوى الموضوع أمام المحكمة المختصة. تقرير الخبير فيها لا يقيد قاضى الموضوع.

الحكم كاملاً

الإخلاء لإساءة الاستعمال بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه صدور حكم قضائي نهائي بذلك. الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة لا يعد كذلك.

الحكم كاملاً

دعوى إثبات حالة. الحكم فيها بتعيين خبير. دعوى الموضوع. الاحتجاج فيها بتقرير الخبير. إدخال ضامن. دفع الضامن بأنه لم يكن مختصماً في دعوى إثبات الحالة.

الحكم كاملاً

دعوى إثبات الحالة. الدفع لدى المحكمة بعدم قبول تهيئة الدليل على يدها. متى يعتبر دفعاً موضوعياً؟ الحكم بقبول هذا الدفع. بناؤه على ما كان بين الطرفين من اتفاق وعلى ظروف التعاقد. لا علاقة لهذا القضاء بالاختصاص. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز.

الحكم كاملاً