الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الحكم بإشهار الإفلاس. لا يفقد المفلس أهليته. له أهلية التقاضى كاملة.

الحكم كاملاً

الإفلاس. ليس وسيلة للتنفيذ بالحقوق. هو نظام يواجه حالات عجز التجار حسنى النية عن الوفاء بالتزاماتهم. المقصود به. حماية حقوق الدائنين واقتسام أموال المدين بينهم قسمة غرماء.

الحكم كاملاً

الدين الذى يُشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه. شرطه. أن يكون دينًا تجاريًا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليًا من النزاع الجدى.

الحكم كاملاً

حق المحكمة من تلقاء نفسها فى القضاء بشهر إفلاس المدين من تنازل الدائن عن طلبه.

الحكم كاملاً

حكم إشهار الإفلاس جواز استئنافه لمن عارض فيه ورفضت معارضته.

الحكم كاملاً

إقامة المطعون ضده الأول دعوى لشهر إفلاس الطاعن لتوقفه عن دفع ديونه التجارية. تأسيسه دعواه على سبق صدور حكم لصالحه قضت المحكمة فيه بإلزام الطاعن بمبلغ الدين على أنه دين مدني وحيازة هذا القضاء لقوة الأمر المقضي بالنسبة لمدنية الدين .

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس . ميعاد استئنافه خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه. م 394 قانون التجارة . القواعد المستحدثة في قانون المرافعات . عدم اعتبارها ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد .

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بإشهار الإفلاس . وجوب أن تفصل المحكمة في الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وسندها في ذلك حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع .

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن دين الشركة التي تمثلها الطاعنة لا يكتنفه النزاع. مؤداه. لا محل لمتابعة الحكم ما يثار من دفاع بشأن معاملات سابقة .

الحكم كاملاً

محكمة الإفلاس. وجوب أن تُفَصَّلَ في حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع.

الحكم كاملاً

دعاوى الإفلاس. وجوب تدخل النيابة العامة فيها بالحضور وإبداء الرأي أو تقديم مذكرة به. المواد 196 من ق التجارة الملغي، 88، 91/ 1، 92 مرافعات.

الحكم كاملاً

الشركات ذلك المسئولية المحدودة. تميزها عن غيرها بجواز أن يكون الشريك مدير لها وأن يتضمن عنوانها اسمه. مؤداه. عدم مسئوليته عن التزاماتها إلا بقدر حصته في رأس مالها. توقفها عن سداد ديونها قبل العمل بأحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999.

الحكم كاملاً

إقامة المطعون ضدهم دعواهم بطلب إشهار إفلاس الطاعن وآخر عن شخصهما وبصفتيهما. لازمه. إفراد محكمة الموضوع في أسباب قضائها بحثاً خاصاً يواجه طلب إفلاس المدعى عليه بشخصه وآخر بصفته تتناول في كل منها مدى توافر شروط القضاء به.

الحكم كاملاً

حق الساحب في المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة أو الشيك في حالتي الضياع أو إفلاس الحامل. علة ذلك. م 148 من قانون التجارة. الحصول على الشيك بطريق النصب يدخل في حكم الضياع.

الحكم كاملاً

إشهار الإفلاس. لمحكمة الموضوع أن تقضي به من تلقاء نفسها متى توافرت الشروط الموضوعية. لا يغير من ذلك أن يكون الطلب قد قدم من غير ذي صفة أو من ذي صفة ثم تنازل عن طلبه. تعلق ذلك بالنظام العام.

الحكم كاملاً

مفاد نص المادة 195 تجاري أن نظام الإفلاس لا يسري إلا على التجار.

الحكم كاملاً

تحديد صفة الشركة. العبرة فيه بطبيعة العمل الرئيسي لها وبغرضها. عدم خضوع الشركات المدنية لنظام الإفلاس.

الحكم كاملاً

الأعمال الزراعية.. عدم اعتبارها عملاً تجارياً. م 2 ق التجاري.

الحكم كاملاً

الحكم بتعيين حارس أو لجنة القضائيين على النقابة. أثره.

الحكم كاملاً

اتخاذ الحكم من مجرد امتناع الطاعن عن الوفاء بقيمة الشيك دليلاً على توقفه عن الدفع الناشئ عن مركز مالي مضطرب.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بإشهار إفلاس الممثل القانوني بصفته يكون موجهاً ضد الشركة وينصرف أثره إليها وحدها.

الحكم كاملاً

قواعد الإفلاس من النظام العام. مفاد ذلك. اختصاص محكمة الإفلاس بالمنازعات المتعلقة بالتفليسة والإشراف والرقابة على سائر شئونها والفصل في المسائل الهامة فيها يكون في نطاق النظام الذي وضعه المشرع للتفليسة مع الالتزام بالوظائف التي أوكلها لأشخاصها.

الحكم كاملاً

عدم إدخال الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح الواقي في دعوى فسخ الصلح. أثره. براءة ذمته من الدين الذي كفله.

الحكم كاملاً

قواعد الإفلاس اعتبارها من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان. حق طلب إشهار الإفلاس للدائن والمدين والمحكمة من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً

الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه. شرطه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدي.

الحكم كاملاً

إفلاس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول وجوب تقدم الدائن بحقه في تفليسة المدين وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصابه من ضرر.

الحكم كاملاً

إشهار إفلاس مستأجر المحل التجاري. لا يعد سبباً لفسخ عقد الإيجار. إذن مأمور التفليسة لوكيل الدائنين بالاستمرار في التجارة.

الحكم كاملاً

الحكم بإشهار الإفلاس. أثره. غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو مباشرة الدعاوي من تاريخ صدور الحكم دون اعتداد بتاريخ نشره.

الحكم كاملاً

المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس. اختصاصها بجميع المنازعات والدعاوي الناشئة عنه أو المتعلقة بإدارة التفليسة. م 54 مرافعات.

الحكم كاملاً

ثبوت أن المفلس قد رد إليه اعتباره لوفائه بكافة ديون التفليسة. أثره. عودة حق التقاضي إليه من تاريخ صدور الحكم برد اعتباره .

الحكم كاملاً

الحكم بإشهار الإفلاس. أثره بالنسبة للمفلس وجماعة الدائنين. للمفلس أن يباشر الإجراءات التحفظية ومنها رفع الطعون دون مباشرة نظرها.

الحكم كاملاً

دعاوى الإفلاس. وجوب إخبار النيابة العامة كتابة بمجرد رفعها. الحضور وإبداء الرأي أو تقديم مذكرة برأيها. وجوبي.

الحكم كاملاً

القضاء السابق برفض طلب التدخل موضوعاً لعدم نفاذ التصرف قبل جماعة الدائنين. لا يعد مانعاً من العودة إلى طلب القضاء بصحته ونفاذه متى توافرت له شروط نفاذه في حقهم.

الحكم كاملاً

حكم الإفلاس. أثره. غل يد المفلس عن إدارة أمواله م 216 ق التجارة تعلق ذلك بالصفة في الإدارة والتقاضي. مؤداه. عدم تطبيق الأحكام الواردة في القانون التجاري. والمتعلقة بالإفلاس على المنازعات التي تخرج عن هذا النطاق.

الحكم كاملاً

خلو قانون التجارة من قواعد خاصة بتنظيم الآثار المترتبة على الحكم ببطلان التصرفات التي تصدر من المدين المفلس في فترة الريبة.

الحكم كاملاً

الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه. شرطه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء معلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدي. على محكمة الموضوع أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات.

الحكم كاملاً

عدم تعيين مدير لشركة التضامن. مؤداه. لكل شريك متضامن حق إدارتها وتمثيلها أمام القضاء. عدم تقديم الطاعن ما يثبت أن للشركة المذكورة مديراً أجنبياً عنها. أثره. ثبوت صفته - كشريك متضامن - في تمثيلها أمام القضاء في الدعوى المرفوعة بطلب إشهار إفلاسها. لا يغير من ذلك تعيين حارس قضائي عليها.

الحكم كاملاً

القضاء بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بشهر إفلاس الطاعن وآخرين. إقامته على سند من توقف الشركاء عن دفع دين آخر خلاف الذي استند إليه الحكم الابتدائي. النعي بأن الدين الذي استندت إليه محكمة أول درجة قد ثبت عدم استحقاقه. غير مقبول.

الحكم كاملاً

عزل السنديك لعدم قيامه بإيداع المبالغ التي حصلها لحساب التفليسة يستتبع بالضرورة إلزامه بإيداع هذه المبالغ. الحكم بهذا الإيداع يعتبر متعلقاً بالحكم الصادر بعزل السنديك وتابعاً له. أثر ذلك. عدم جواز استئنافه.

الحكم كاملاً

اعتبار الحكم صادراًًًًً في دعوى ناشئة عن التفليسة. مناطه.

الحكم كاملاً

الطعن على التصرف الصادر من المفلس قبل فترة الريبة. سبيله. الدعوى البوليصية علة ذلك.

الحكم كاملاً

تقدير مدى جدية المنازعة في الدين - في دعوى الإفلاس - من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

الحكم كاملاً

إشهار الإفلاس. لمحكمة الموضوع أن تقضي به من تلقاء نفسها متى توافرت الشروط الموضوعية.

الحكم كاملاً

الوقوف عن الدفع الذي يبرر إشهار إفلاس التاجر - ماهيته. استقلال محكمة الموضوع بتقديره.

الحكم كاملاً

شركة التوصية البسيطة. استقلال شخصيتها عن شخصية الشركاء فيها. أثر ذلك. الحكم بإشهار إفلاس الشركة. مؤداه. إشهار إفلاس الشركاء المتضامنين فيها، ولو لم يرد صراحة بالحكم.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بإفلاس شركة التوصية البسيطة في مواجهة مديرها. حجة على الشركاء فيها ولو لم يختصموا في الدعوى.

الحكم كاملاً

النص في المادة 216 من قانون التجارة على أن الحكم بإشهار الإفلاس يوجب بمجرد صدوره رفع يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله .

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس. ميعاد استئنافه خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه. م 394 قانون التجارة.

الحكم كاملاً

حكم إشهار الإفلاس. أثره. نيابة وكيل الدائنين عن المفلس في الدعاوى التي ترفع على التفليسة أو منها.

الحكم كاملاً

الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص. سريان فوائدها الاتفاقية أو القانونية على الرغم من الإفلاس. جواز التنفيذ بها على الأموال المحملة بهذه التأمينات.

الحكم كاملاً