لما كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوى المدنية ترتيباً على ما قضى به في الدعوى الجنائية غير سديد في القانون، ذلك بأن الفقرة الأولى من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون" .
الحكم كاملاً