الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الوصية تصرف غير لازم لا تنفذ إلا بعد الوفاة. للوصى الرجوع صراحة أو دلالة عنها كلها أو بعضها ما دام حياً.

الحكم كاملاً

استخلاص الرجوع عن الوصية. واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

الحكم كاملاً

الوصية تصرف غير لازم ولا تنفذ إلا بعد الوفاة ولا يترتب عليها أي حق قبلها. للموصي الرجوع عنها صراحة أو دلالة عنها كلها أو بعضها م 2، 18 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946.

الحكم كاملاً

الوصية عقد غير لازم. تصرف الموصي حال حياته في بعض ما أوصى به. اعتبار ذلك رجوعاً عن بعض الوصية. قصر نفاذها في هذه الحالة على ما تبقى مما أوصى به من مال.

الحكم كاملاً