جواز ندب القاضي لأعمال قضائية أو فينة غير عمله أو بالإضافة إليه. تولي مجلس القضاء الأعلى وحده تحديد المكافأة المستحقة عن ذلك . م 77/ 2 ق 56 لسنة 1959 صدر قرار وزير العدل بندب الطالب للعمل بقطاع غزة مع صرف مكافأة استثنائية له. استحقاقه ما يتقرر له من مكافأة بموافقة مجلس القضاء الأعلى لا يمنع من ذلك صدور قرار وزير العدل بتحويل الندب إلى إعارة.
الحكم كاملاً