الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » قانونية">دولة قانونية » 
       

تدخل المسئول عن الحقوق المدنية في الدعوى الجنائية في جميع الأحوال. جائز. وجود دعوى مدنية مرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية. غير لازم. المادة 254 إجراءات.

الحكم كاملاً