الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » المحاكمة">إجراءات المحاكمة » أصولها » 
       

لا ينبغى أن يضار الطاعن بطعنه لذا ينبغى عدم معاودة البحث فى المخالفات التى قرر الحكم المطعون فيه طرحها وبراءة الطاعن منها وأن يقتصر مجال المناقشة فى هذا الطعن على المخالفات التى إنتهى فيها الحكم إلى ثبوت إرتكاب الطاعن لها ومجازاته عنها.

الحكم كاملاً

الوقت الذي يستغرقه نظر القضايا والمنازعات، ويقصد به من الناحية المكانية الأبعاد الداخلية لقاعدة الجلسة أي الحجرة من الداخل - لا ولاية للمحكمة في تطبيق نص المادة (104) من قانون المرافعات على ما يقع خارج الحجرة.

الحكم كاملاً