الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المركبات المملوكة لأشخاص من مواطنى الدولة المتعاقدة، والذين يقطنون عادة خارج إقليم الدولة أى خارج جمهورية مصر العربية، تتمتع بحق دخول البلاد دخولاً مؤقتاً

الحكم كاملاً

نص قرار وزير التجارة رقم 158 لسنة 1975 المعدل للقرار رقم 286 لسنة 1974 فيما يختص بالشروط الخاصة باستيراد سيارات النقل .

الحكم كاملاً

حساب الضريبة الجمركية على أساس تقييم السيارة بالعملة المصرية على أساس سعر الصرف التشجيعى وليس سعر الصرف الرسمى الذى حدده وزير المالية

الحكم كاملاً

أن استيراد المواسير من الخارج يتطلب - على ما ذهب الحكم المطعون فيه - الحصول على العملة الأجنبية اللازمة لذلك عن طريق شرائها من أحد المصادر المرخص لها في بيع العملات الأجنبية وفقاً لأحكام القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم عمليات النقد.

الحكم كاملاً

القيد في سجل المستوردين وسجل المصدرين - يلزم له توافر الشروط المنصوص عليها في القانونين رقمي 201، 203 لسنة 1959 ولائحتيهما التنفيذيتين الصادرتين بالقرارين الوزاريين رقمي 724 و725 لسنة 1959 .

الحكم كاملاً

الأمر العسكري رقم 556 لسنة 1945 بحظر استيراد البضائع والمنتجات المعمول به بالمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 باستمرار العمل بالتدابير المقررة ببعض الأوامر العسكرية - إجازته المصادرة في حالتين.

الحكم كاملاً