يشترط لشغل وظيفة مدير إدارة قانونية القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة - ساوى المشرع بين القيدين في الحكم - القيد بالنقض وحده لا يكفي للمفاضلة بين المرشحين - ينبغي المفاضلة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية عند التساوي في مرتبة الكفاية.
الحكم كاملاً