الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » آثار » للعقار">ثبوت صفة الأثر للعقار » الأثر » صفة » 
       

الأرض التي تعتبر أثر هي تلك التي اعتبرت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بالقانون المذكور, والتي يصدر باعتبارها أثراً قرار من رئيس مجلس الوزراء - يدخل في حكم هذه الأرض الواقعة داخل خطوط تجميل الآثار أو الواقعة في المنافع العامة للآثار.

الحكم كاملاً

صفة الأثرية تثبت للعقار أو المنقول متى كانت له قيمة أو أهمية تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات التي قامت على أرض مصر حتى ما قبل مائة عام - تختص هيئة الآثار بلجانها الفنية والأدبية بإثبات صفة الأثرية.

الحكم كاملاً