لا يتقيد الجمرك بما ورد بهذه الفواتير في حالتين:- الأولى: - وجود منشور أسعار للصنف الوارد بقيمة مغايرة. الثانية: - وجود مستند سعري من نفس المنتج لذات السلعة بسعر مختلف.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net