الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » قانونية">إدارات قانونية » أعضاؤها » أعضائها">نقل وندب أعضائها » وندب » التثبيت في الوظيفة التي ندب إليها » ندب » التي » الوظيفة » في » 
       

تثبيت الموظف بإحدى وظائف الإدارة القانونية هو في حقيقته نقل للوظيفة وليس ندباً أساس ذلك: أن التثبيت بالوظيفة معناه دوام شغلها بينما الندب يقوم على فكرة شغل الوظيفة بصفة مؤقتة.

الحكم كاملاً