الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » قانونية">إدارات قانونية » أعضاؤها » أعضائها">علاوات أعضائها » علاوة تشجيعية » 
       

قانون الإدارات القانونية هو الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية تنطبق أحكامه عليهم سواء كانت أكثر أو أقل سخاءً من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالحكومة أو بالقطاع العام.

الحكم كاملاً

إذا كان قانون الإدارات القانونية قد نظم الحقوق المالية من مرتبات وعلاوات وبدلات وحدد قدرها وقواعد منحها فلا يجوز استعادة أنواع أخرى من المكافأة والعلاوة مما ورد بالقواعد العامة في نظم العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام شأن العلاوة التشجيعية.

الحكم كاملاً

قانون الإدارات القانونية هو الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية - تنطبق أحكامه على هؤلاء الأعضاء سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات التي تنظم شئون العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام - أساس ذلك - إعمال القاعدة الأصولية التي تقضي بأن الخاص يقيد العام.

الحكم كاملاً