الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » أجانب » الأجانب">سلطة إبعاد الأجانب » إبعاد » 
       

هو حق مقرر للدولة، ولها سلطة تقديرية لمبرراته - تفيدها بحسن استعمال هذا الحق، بقيام الإبعاد على أسباب جدية، يقتضيها الصالح العام في حدود القانون.

الحكم كاملاً

مدى رقابة القضاء الإداري على قرار الإبعاد - وقوف هذه الرقابة عند حد المشروعية أو عدمها في نطاق الرقابة الإدارية - أساس ذلك وأثره - ليس للقضاء وزن مناسبات قرار الإبعاد أو التدخل في تقدير خطورة سببه .

الحكم كاملاً

هو حق مقرر للدولة، ولها سلطة تقديرية لمبرراته - تفيدها بحسن استعمال هذا الحق، بقيام الإبعاد على أسباب جدية، يقتضيها الصالح العام في حدود القانون.

الحكم كاملاً

مدى رقابة القضاء الإداري على قرار الإبعاد - وقوف هذه الرقابة عند حد المشروعية أو عدمها في نطاق الرقابة الإدارية - أساس ذلك وأثره - ليس للقضاء وزن مناسبات قرار الإبعاد أو التدخل في تقدير خطورة سببه .

الحكم كاملاً

أنواع الإقامة الثلاثة الخاصة والعادية والمؤقتة وسلطات الدولة في كل منها - حق الدولة في الأبعاد والقيود التي ترد على هذا الحق طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب.

الحكم كاملاً