الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع لم يحدد أسباباً لفقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة على سبيل الحصر، وأطلق لجهة الإدارة المجال فى ذلك التقدير تحت رقابة القضاء الإدارى

الحكم كاملاً

المادة (8) والمادة (15) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة اشترط المشرع في الطالب للالتحاق بكلية الشرطة والاستمرار بها - من بين شروط أخرى - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .

الحكم كاملاً