الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » قانونية">إدارات قانونية » أعضاؤها » اعضائها">بدلات اعضائها » بدل طبيعة عمل » طبيعة » 
       

حظر المشرع الجمع بين بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإدارات القانونية وبدل المخاطر بوصفه من قبيل بدلات طبيعة العمل - القانون رقم 47 لسنة 1978 نظم البدلات دون أن يورد بينها بدلات طبيعة العمل - لا يؤثر ذلك من الطبيعة القانونية لبدل المخاطر.

الحكم كاملاً