الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » قانونية">إدارات قانونية » أعضاؤها » أعضائها">تأديب أعضائها » النظام الخاص بالتحقيق والتأديب » بالتحقيق » الخاص » 
       

الضمانة التي قررها المشرع بوجوب التحقيق في المخالفات المنسوبة إليهم عن طريق التفتيش الفني بوزارة العدل ترتبط بالمخالفات التي يقومون بارتكابها بوصفهم شاغلين للوظائف الفنية المشار إليها بالقانون المذكور

الحكم كاملاً

أحكام التحقيق ونظام التأديب لأعضاء الإدارات القانونية يصدر بها لائحة بقرار من وزير العدل بعد موافقة الجهة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 47 لسنة 1973.

الحكم كاملاً