خول المشرع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سلطة تحديد القواعد التي تنظم عمليات الاستيراد بما في ذلك من جواز قصر الاستيراد من بلاد معينة أو من القطاع العام أو حظر استيراد سلع معينة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net