يجوز الجمع بين الرسوم المقررة بقانون الباعة المتجولين والرسوم المقررة بقانون إشغال الطرق العامة - لا يمثل ذلك ازدواجا في الرسوم؛ لأن كل رسم من هذين الرسمين مقرر بقانون مغاير عن قانون الرسم الثاني.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net