النقض : مضى أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح من تاريخ آخر إجراء من الإجراءات المتخذة فى الأشكال وحتى تاريخ نظره أمام محكمة التقض دون اتخاذ أى إجراء قاطع لها. أثره. ان
مضى أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح من تاريخ آخر إجراء من الإجراءات المتخذة فى الأشكال وحتى تاريخ نظره أمام محكمة التقض دون اتخاذ أى إجراء قاطع لها. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة. |