لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال
المدعى يطلب الحكم - وفقا للتكييف القانونى الصحيح - بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع وزارة الداخلية عن منحه شهادة من واقع سجلاتها الرسمية تفيد خلو هذه السجلات مما يفيد حصول والدته السيدة/ "نوال عبد العزيز عبد العزيز نور" على جنسية أية دولة أخرى |