زيادة النفقة الزوجية المقضى بها لتصير مبلغا وقدره مائة وخمسين جنيها شهريًا، وكذا بزيادة نفقة الصغيرين أسماء، وعبد الرحمن لتصبح مبلغًا وقدره ثلاثمائة جنيه بالمناصفة بينهما
إنه عن موضوع الاستئناف رقم 10858 لسنة 126 ق فإن نعى المستأنف بسقوط حق المستأنف ضدها فى النفقة الزوجية بسبب نشوزها طبقا لما هو ثابت من مستنداته الخاصة بدعوى الاعتراض رقم 2001 لسنة 2006 أسرة المرج، فهذا النعى مردود إذ أنه لم يثبت من الأوراق صدور حكم برفض الاعتراض بصفة نهائية ولا تفيد شهادة عدم تجديد الدعوى من الشطب نشوز الزوجة حيث يلزم صدور حكما بإثبات هذه الحالة خاصة أنه لم تفصل المحكمة فى موضوع الاعتراض، ومن ثم يبقى الأصل العام ببقاء الزوجة واحتباسها لحق المستأنف. |