نفقة أقارب: الولد الموسر فتجب عليه نفقة أبيه وأمه وأجداده وجداته الفقراء سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين قادرين أما الفقير تجب نفقته على الأقرب فالأقرب، فإن لم يكن له أقارب، كانت النفقة من الصدقة أو
الولد الموسر فتجب عليه نفقة أبيه وأمه وأجداده وجداته الفقراء سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين قادرين أما الفقير تجب نفقته على الأقرب فالأقرب، فإن لم يكن له أقارب، كانت النفقة من الصدقة أو من بيت المال |