|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| قانون رقم 125 لسنة 2008 بتعديل القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية | | يستبدل بنصوص المواد (1)، (6)، والفقرة الثانية من المادة (10)، والفقرة الأولى من المادة (17) من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، النصوص الآتية:
مادة (1):
"تسرى أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدنى على جميع الشركات، أيًا كان النظام القانونى الخاضعة له، التى تنشأ لمزاولة النشاط السياحى |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|

| قانون رقم 1 لسنة 1992 فى شأن مجال بيع العاديات والسلع السياحية | | يجوز لأصحاب المحال التى يقتصر نشاطها على التعامل فى العاديات والسلع السياحية التى لا تعتبر أثرا وفقا للقانون ويقبل على شرائها السياح عادة، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة، أن يتقدموا بطلب اصدار ترخيص لها من وزارة السياحة باعتبارها محال لبيع العاديات والسلع السياحية وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|

| قانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية | | لا يجوز لأى شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ورسوم منح الترخيص على ألا تجاوز مائتى جنيه |
| |
|
|
|
|
|