الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالموضوع
»
تشريعات السلك الدبلوماسى والقنصلى
»
قانون وما يعادله
قانون رقم 26 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982
يُستبدل بنص المادة (44) من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، النص الآتى:
قانون رقم 69 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982
يستبدل بنصوص المواد (7، 8، 20، 26، 27، 31، 33، 36، 49، 52 فقرة أخيرة، 55، 81، 94، 95، 96، 98) من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، النصوص الآتية:
مادة (7):
"يكون التعيين وترتيب الأقدمية فى وظيفة ملحق حسب ترتيب النجاح فى امتحان المسابقة الذى تعقده وزارة الخارجية لهذا الغرض، وعند التساوى فى درجات امتحان المسابقة يقدم الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجًا فالأكبر سنًا.
قانون رقم 3 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982
تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (10) من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، نصها الآتى:
قانون رقم 45 لسنة 1982 بإصدار قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن السلك الدبلوماسى والقنصلى؛
قانون رقم 214 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج
يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج النص الآتى:
قانون رقم 43 لسنة 1981 فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 166 لسنة 1954 الخاص بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (54) من القانون رقم 166 لسنة 1954 بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى نصها الآتى:
قانون رقم 57 لسنة 1975 ببعض الأحكام المتعلقة بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى
يستبدل بجدول وظائف ومرتبات أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الملحق بقانون نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى رقم 166 لسنة 1954 الجدول المرافق والأحكام الملحقة به
قانون رقم 30 لسنة 1974 بشأن إعادة بعض أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى إلى وظائفهم
يعاد إلى الخدمة أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الذين انهيت خدمتهم عن غير الطريق التأديبى بالإحالة إلى الاستيداع أو إلى المعاش أثناء الاستيداع أو بالنقل أو بالفصل من وظائف السلكين الدبلوماسى والقنصلى
قانون رقم 113 لسنة 1974 بإعفاء البنزين المحلى الذى تستهلكه البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأعضاؤها العاملون فى أعمالهم الرسمية من رسم الإنتاج
يعفى البنزين المحلى الذى تستهلكه البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأعضاؤها العاملون بالجمهورية فى أعمالهم الرسمية من رسوم الإنتاج، وذلك بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة طبقا لما تقرره وزارة الخارجية.
قانون رقم 22 لسنة 1966 بحساب مدد العمل السابقة فى المعاش بالنسبة إلى أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى
تسرى أحكام هذه القانون على الأعضاء الذين تركوا خدمة السلكين الدبلوماسى والقنصلى فى الفترة من أول أكتوبر سنة 1956 حتى تاريخ العمل بهذا القانون
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 125 لسنة 1964 بإضافة فقرة إلى المادة 5 من القانون رقم 74 لسنة 1959 بشأن تنظيم خاص بوزارة الخارجية للجمهورية العربية المتحدة
تضاف فقرة جديدة إلى المادة 5 من القانون رقم 74 لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتى
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 136 لسنة 1964 بتعديل جدول الوظائف والمرتبات الملحق بالقانون رقم 166 لسنة 1954 الخاص بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى
يستبدل بجدول الوظائف والمرتبات الملحق بالقانون رقم 166 لسنة 1954 المشار إليه الجدول الآتى
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 93 لسنة 1963 بتعديل المادة 10 من القانون رقم 166 لسنة 1954 الخاص بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى
يستبدل بنص المادة 10 من القانون رقم 166 لسنة 1954 المشار اليه النص التالى:
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 31 لسنة 1962 بإضافة فقرة ثانية إلى المادة 21 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بشأن نظام موظفى السلكين الدبلوماسى والقنصلى
تضاف إلى المادة 21 من القانون رقم 166 لسنة 1954 المشار إليه فقرة ثانية نصها الآتى:
قانون رقم 55 لسنة 1961 فى شأن الإعفاءات الجمركية الخاصة بالسلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجنبيين العاملين فى الجمهورية العربية المتحدة
يعفى من الرسوم والعوائد الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ومن إجراءات الكشف وذلك بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة وفقا لبيانات وزارة الخارجية.
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 243 لسنة 1960 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتعيين فى وظائف السلكين الدبلوماسى والقنصلى
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون نقل ضباط القوات المسلحة وغيرهم من موظفى الدولة إلى وظائف السلكين الدبلوماسى والقنصلى دون التقيد بالقواعد المقررة للتعيين فى تلك الوظائف
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 74 لسنة 1959 بتنظيم خاص بوزارة الخارجية للجمهورية العربية المتحدة
يصدر قرار جمهورى بناء على عرض وزير الخارجية بإعادة تعيين أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الحاليين السوريين والمصريين على أن يراعى بالنسبة للسوريين منهم أن يكون تعيينهم فى الوظائف المقابلة لوظائفهم طبقا للكشف المرافق مع احتفاظهم بمرتباتهم الحالية
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 231 لسنة 1959 بتعديل القانون رقم 166 لسنة 1954 الخاص بتنظيم السلكين الدبلوماسى والقنصلى وإلغاء المرسوم التشريعى رقم 400 لسنة 1952
يستبدل بنص المادة 61 من القانون رقم 166 لسنة 1954 الخاص بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى النص الآتى:
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 217 لسنة 1959 بإعفاء أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب من رسوم استخراج شهادات الزواج
يعفى أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب من الرسوم المستحقة على الشهادات المستخرجة من دفاتر الزواج بعد التحقق من أن الشهادة مطلوبة لأغراض رسمية وعلى أساس المعاملة بالمثل.
قانون رقم 203 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى والقوانين المعدلة له
يستبدل بنص المادتين 12 و5 من القانون رقم 166 لسنة 1954 النصان الآتيان:
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 122 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى
يمنح السفراء فوق العادة المفوضون والمندوبون فوق العادة الوزراء المفوضون الموجودون بهذه الوظائف فى تاريخ العمل بالقانون رقم 468 لسنة 1955 العلاوة المقررة لوظائفهم
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 329 لسنة 1956 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 166 لسنة 1954
ينشأ بوزارة الخارجية مجلس لشئون أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى يسمى مجلس السلكين الدبلوماسى والقنصلى ويشكل من:
وكيل الوزارة الدائم رئيسا
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 362 لسنة 1956 بتعديل الفقرة (5) من المادة 5 من القانون رقم 166 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 548 لسنة 1954 بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى
يستبدل بنص الفقرة (5) من المادة 5 من القانون رقم 166 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 548 لسنة 1954 بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى النص الآتى:
(5) أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو على شهادة أجنبية معادلة له
قانون رقم 468 لسنة 1955 بتعديل جدول الوظائف والمرتبات الملحق بالقانون رقم 166 لسنة 1954 بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى
يستبدل بجدول الوظائف والمرتبات الملحق بالقانون رقم 166 لسنة 1954 بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى الجدول الآتى:
قانون رقم 453 لسنة 1955 بتنظيم وزارة الخارجية
تتولى وزارة الخارجية تنفيذ السياسة الخارجية للدولة ودراسة كافة الشئون المتعلقة بها والسهر على علاقات مصر مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية ورعاية مصالح المصريين وحمايتهم فى الخارج
قانون رقم 548 لسنة 1954 بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 166 لسنة 1954
تستبدل المواد (1) و(5) و(6) و(7) و(12) و(13) و(14) و(15) و(72) من قانون نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 166 لسنة 1954، بالنصوص الآتية:
قانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى
يلغى المرسوم بقانون الصادر فى 5 من أغسطس سنة 1925 الخاص بالنظام القنصلى والمرسوم بقانون الصادر فى 20 من أكتوبر سنة 1925 بوضع نظام للوظائف السياسية والقوانين المعدلة لهما ويستعاض عنها بالقانون المرافق كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون عند العمل به.
قانون رقم 235 لسنة 1953 بإضافة حكم جديد الى القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ وبأحكام أخرى
يضاف الى المادة الثامنة من القانون رقم 92 لسنة 1944 المشار إليه بند جديد برقم 5 نصه كالآتى:
قانون رقم 191 لسنة 1953 بتنظيم الإعفاءات الجمركية الممنوحة لرجال السلك السياسى والقنصلى الأجنبى ودور السفارات والمفوضيات والقنصليات
تعفى من المراجعة ورسوم الصادر والوارد والرسم القيمى الإضافى ورسوم الاستهلاك ورسم الإنتاج على البنزين وعوائد الرصيف والرسوم البلدية:
مرسوم بتسوية أصحاب بعض وظائف الادارة العامة بوزارة الخارجية بالممثلين الدبلوماسيين
يعدل المرسوم الصادر فى 13 مايو سنة 1933 المشار اليه ويعتبر أصحاب المناصب الآتية فى الادارة العامة بوزارة الخارجية من الممثلين الدبلوماسيين حسب الترتيب المبين بعد:
1
2
3
4
5
6
7
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010