الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 646 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
 مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بكليات التعليم الصناعى قبل صدور هذا القرار، يعدل مسمى "كلية التعليم الصناعى" الوارد ضمن كليات البنود (ثامنًا: جامعة حلوان – خامس عشر: جامعة بنى سويف – سابع عشر: جامعة سوهاج – ثلاثة وعشرون: جامعة السويس) المنصوص عليهم بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ليصبح لمسمى الآتى:
 

 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 644 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
 تضاف إلى كليات البند اثنان وعشرون (جامعة مدينة السادات)، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد:
 

 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 645 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
 يضاف إلى الباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها مادتان جديدتان برقمى (248 مكررًا 113 – 248 مكررًا 114) تحت عنوان معهد دراسات علوم المسنين بجامعة بنى سويف نصهما الآتى:
 

 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بتنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس
 تسمى الوحدة المنصوص عليها فى المادة 4 مكررًا 1 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية المشار إليه "وحدة فحص طلبات التجنس"، ويشار إليها فى مواد هذا القرار بالوحدة.
 

 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 643 لسنة 2020 بتولى نائب وزير الطيران المدنى مباشرة بعض المهام والاختصاصات
 يتولى نائب وزير الطيران المدنى مباشرة المهام والاختصاصات الآتية:
 

 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 642 لسنة 2020 بإضافة بندين إلى عجز المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1892 لسنة 2018
 يضاف إلى عجز المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1892 لسنة 2018 المشار إليه البندان الآتيان:
 

 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 2020 بشأن التصرف فى الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام
 يكون التصرف فى الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام إلى الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو البنوك المملوكة للدولة أو الشركات التى تمتلك فيها الدولة أكثر من (50%) من أسهمها من خلال متوسط ثلاثة تقييمات من المقيمين المعتمدين من البنك المركزى المصرى المستوفين للمعايير التى تضعها وزارة قطاع الأعمال العام.