الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

 قانون رقم 153 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب
 يُستبدل بنص المادتين (2، 3) من القانون رقم 415 فى شأن مزاولة مهنة الطب، النصان الآتيان:
 

 قانون رقم 19 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية
 يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية.
 

 قانون رقم 206 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية
 يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.
 

 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات
 تسرى أحكام الفصل الخامس من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة وتعديلاته على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وإخصائى العلاج الطبيعى والتمريض العالى وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 127 لسنة 2014 فى شأن تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة
 يُنشأ نظام للتأمين الصحى يشمل الفئات الآتية:
1 - الفلاحين الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحى تحت أى قانون آخر.
 

 قانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحى على المرأة المعيلة
 ينشأ نظام للتأمين الصحى على المرأة المعيلة ويقصد بها المرأة التى تتولى بمفردها رعاية نفسها أو أسرتها ولا تتمتع بمظلة التأمين الصحى تحت أى قانون آخر.
 

 قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية
 لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
 

 قانون رقم 52 لسنة 2009 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى عن السنة المالية 2007/ 2008
 تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى عن السنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 87424941 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وثمانون مليونًا وأربعمائة وأربعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وواحد وأربعون جنيهًا لا غير).
 

 قانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسى وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
 يُستبدل بنص المادة (62) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، النص الآتى:
المادة (62):
"لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو على غير علم منه بها.
 

 قانون رقم 111 لسنة 2009 بربط موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة للسنة المالية 2009/ 2010
 قدرت جملة موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 169540000 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة وستون مليونًا وخمسمائة وأربعون ألف جنيه).
 

 قانون رقم 113 لسنة 2009 بربط موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية للسنة المالية 2009/ 2010
 قدرت جملة موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 2369000 جنيه (فقط وقدره مليونان وثلاثمائة وتسعة وستون ألف جنيه).
 

 قانون رقم 56 لسنة 2009 بربط حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية عن السنة المالية 2007/ 2008
 تربط جملة حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 2113075 جنيهًا (فقط وقدره مليونان ومائة وثلاثة عشر ألفًا وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير).
 

 قانون رقم 44 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة عن السنة المالية 2005/ 2006
 تعدل اعتمادات موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة عن السنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 20114946 جنيهًا (فقط وقدره عشرون مليونًا ومائة وأربعة عشر ألفًا وتسعمائة وستة وأربعون جنيهًا لا غير).
 

 قانون رقم 46 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية عن السنة المالية 2005/ 2006
 تعدل اعتمادات موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية عن السنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 36913 جنيهًا (فقط وقدره ستة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وثلاثة عشر جنيهًا لا غير).