|
|
|
|
|
|
|
|
| أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1988 | | على كل شخص طبيعى أو معنوى يصدر بشأنه قرار من رئيس مجلس الوزراء بالحظر من التصرف بالتطبيق لحكم المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم 3 لسنة 1988، وعلى كل من كان طرفا فى أى تصرف من التصرفات المبينة فى المادتين 1، 2 من الأمر المذكور، وعلى كل من تعامل معه بشأنها تحت أى مسمى كان، |
| |
|
|
| أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 3 لسنة 1988 | | يحظر على كل شخص طبيعى أو معنوى من المخاطبين بالمادتين 16، 18 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، خلال فترة توفيق الأوضاع أو لحين رد جميع الأموال إلى أصحابها حسب الأحوال، |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|