باسم الشعب
محكمة استئناف القاهرة
الدائرة 39 إيجارات
بالجلسة المنعقدة بسراي محكمة استئناف القاهرة الكائن مقرها بالعباسية
برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى أحمد رئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ جمعة محمد يوسف الديب الرئيس بالمحكمة
سامى حسن بشير الرئيس بالمحكمة
وحضور السيد/ فايز برسوم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 6957/ 13ق
المرفوع من:-
السيد/ محمد سعيد عبد العزيز أمين بصفته مورث المرحوم/ سعيد عبد العزيز أمين وأحد ملاك
العمارة رقم 3 شارع شهداء اليمن سابقًا وحاليًا 3 شارع ابن حجر العسقلاني أمام كلية
البنات - قسم أول مدينة نصر ومحله المختار مكتب الأستاذ/ أشرف طلبة سليمان المحامي
بالقاهرة.
ضـد
السيد/ أحمد علي عبد العزيز عمر حافظ ويعلن بالشقة رقم 9 بالدور الرابع بعد الأرضي
بالعقار رقم 2 شارع ابن حجر العسقلاني قسم أول مدينة نصر - القاهرة.
الموضوع
استئنافًا عن الحكم الصادر بجلسة 24/ 6/ 2009 من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في
الدعوى رقم 1401/ 2009 إيجارات كلي شمال القاهرة.
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا.
حيث أن المستأنف أقام الدعوى رقم (1401/ 2009م ك ش) بصحيفة طالبًا الحكم بإنهاء عقد
الإيجار المؤرخ في 1/ 6/ 1971 وإخلاء المدعى عليه من الشقة المبينة بالعقد والصحيفة
لوفاة المستأجر الأصلي ونجله الذى امتد إليه العقد وتسليمها خالية وذلك على سند أن
المرحوم عبد العزيز عمر حافظ استأجر الشقة وفي 2004 توفي وامتد العقد لنجله - علي -
والذي توفي سنة 2008 مما حدا بالمدعي لإقامة دعواه والتي تداولت بالجلسات وبجلسة 24/
6/ 2009 أصدرت محكمة أول درجة حكمها الذى قضى في منطوقه بعدم قبول الدعوى وذلك على
سند أن المدعى لم يقدم دليل صفته كوارث وكذا دليل صفة المدعى عليه كحفيد للمستأجر الأصلى.
وإذ أودع المدعى صحيفة استئنافه قلم كتاب هذه المحكمة في 2/ 8/ 2009 وأعلنت قانونًا
للمستأنف ضده طلب في ختامها القضاء ببطلان حكم أول درجة واحتياطيًا بإلغاء الحكم المستأنف
والحكم بالطلبات الواردة بصحيفة أول درجة وذلك على سند من أسباب حاصلها 1 - بطلان الحكم
المستأنف للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. إذ أغفل الحكم بحث عقد الإيجار سند
الدعوى والذى ثبت به أن المؤجر مورث المستأنف وشركاه والمستأنف هو أحد الشركاء المؤجرين
لمورث مورث المستأنف ضده. 2 - الخطأ في تطبيق القانون إذ أن المحكمة التفتت عن إنذارات
عرض الأجرة المعروضة من المستأنف ضده ويقر فيها أنه عن ورثة المستأجر الأصلي وهو إقرار
صريح منه بصفته وإذ تداول الاستئناف بالجلسات وقدم المستأنف حافظتي مستندات ومذكرة
وقدم المستأنف ضده مذكرة وبجلسة 30/ 3/ 2010 قررت المحكمة حجزه للحكم لجلسة اليوم.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية مما يتعين معه قبوله شكلاً.
وحيث أن المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم [116/ 18 ق) بعدم دستورية
م [29] من ق 49/ 1977 مما مؤداه أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار المنصوص عليه في
م [29] أصبح مقصورًا على الأشخاص الوارد بيانهم - بيان حصر - في الفقرة الأولى من تلك
المادة وهم الزوجة والأولاد وأي من والدي المستأجر وهم الأقارب من الدرجة الأولى. وإذ
كان ذلك وقد ثبت بالأوراق [إعلام الوفاة والوراثة] أن المستأنف هو أحد ورثة المؤجر
كما ثبت كذلك أن المستأنف ضده هو حفيد للمستأجر الأصلي [ابن ابن] وذلك من واقع إنذار
عرض الأجرة الموجه منه إلى ورثة المؤجر وكذا شهادتي وفاة المستأجر الأصلي وابنه والد
المستأنف ضده. ولما كان عقد الإيجار قد انتهت مدته بوفاة والد المستأنف ضده وعدم امتداده
إليه فإنه لا يحق له البقاء في العين محل عقد الإيجار المؤرخ في 1/ 6/ 1971 ويتعين
القضاء بإخلاءه منها وذلك إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان وهو ما
يقضي إلغاء الحكم المستأنف.
وحيث أنه عن المصاريف فيتعين إلزام المستأنف ضده بها عن درجتي التقاضي عملاً بنص المادتين
184 - 240 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:-
أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانيًا: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبانتهاء عقد الإيجار المؤرخ في 1/ 6/ 1971
وإخلاء المستأنف ضده من الشقة المبينة بالعقد والصحيفة وتسليمها للمستأنف وألزمت المستأنف
ضده المصاريف عن درجتى التقاضى ومائة وخمسة وسبعين جنيهًا أتعابًا للمحاماة.
- صدر هذا الحكم وتلي علنًا بجلسة الثلاثاء الموافق 27/ 4/ 2010.