باسم الشعب
محكمة جنح مستأنف البساتين
بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة المنعقدة علنًا بسراى محكمة جنوب
القاهرة الابتدائية يوم السبت الموافق 17/ 10/ 2009
برئاسة السيد الأستاذ/ أحمد بندارى رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ/ تامر ثروت الرئيس بالمحكمة
وشريف صديق القاضى.
وحضور: الأستاذ/ رامى كمال وكيل النيابة
والسيد/ جوزيف ميخائيل أمين السر.
فى القضية رقم 5494 لسنة 2008 جنح قسم البساتين
والمقيدة برقم 9684 لسنة 2009 جنح مستأنف البساتين
ضـد
هانى عبد الفتاح حسن محروس
بعد تلاوة تقرير التلخيص الذى تلاه رئيس الدائرة
وبعد الإطلاع على الأوراق وسماعه المرافعة الشفوية والمداولة قانونًا.
وحيث إن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة بوصف أنه فى يوم 15/ 12/ 2008 بدائرة
قسم البساتين أصدر شيك بنكى مسحوب على بنك سيتى بنك فرع المعادى بمبلغ 6000 جنيه لا
يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادة 534 من قانون التجارة وبجلسة 17/
2/ 2009 قضت محكمة جنح البساتين غيابيًا بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع الشغل وكفالة
1000 جنيه والمصاريف وعارض المتهم بتقرير مؤرخ فى 9/ 7/ 2009 وبجلسة 17/ 10/ 2009 مثل
المتهم وطعن بالتزوير وحيث إن الاستئناف قد أقيم فى الميعاد مما تقضى معه المحكمة بقبول
الاستئناف وأن المتهم هو المقرر بالمعارضة مما تقضى معه المحكمة بقبول المعارضة شكلاً
عملاً بالمواد 398، 401، 402، 406، 410 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث إنه عن الموضوع
ولما كان ذلك وكان قد صدر القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة بعد الحكم
المطعون فيه وقبل الفصل فى الدعوى بحكم بات ونشر فى الجريدة الرسمية فى 17/ 5/ 1999
ويبدأ العمل به اعتبارًا من 18/ 5/ 1999 عدا الأحكام الخاصة بالشيك فقد حددت المادتان
الأولى والثالثة من مواد إصدار هذا القانون بعد تعديلها بالقوانين رقم 168 لسنة 200
و1850 لسنة 2000 و148 لسنة 2003 فترات انتقالية للعمل بهذه الأحكام على النحو التالى.
إلغاء المادة 337 من قانون العقوبات الخاصة بجرائم الشيك اعتبارًا من 1/ 10/ 2005 بدأ
العمل بالأحكام الخاصة بالشيك المنصوص عليها فى قانون التجارة الجديد اعتبارًا من 1/
10/ 2005 تطبق على أحكام الشيك الصادر قبل 1/ 10/ 2005 الأحكام المعمول بها فى تاريخ
إصداره إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل 1/ 10/ 2006 ولما كان القانون
رقم 17 لسنة 99 بما أنشأه من مركز أصلح للمتهم وإن كان قد صدر فى 17/ 5/ 1999 ونص على
العمل به فى تاريخ لاحق إلا أنه يعتبر من تاريخ صدوره لا من تاريخ العمل به القانون
الأصلح طبقًا لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ومن ثم فإن المادة 534 من قانون
التجارة رقم 17 تكون واجبة التطبيق على الدعوى الطعن رقم 14670 لسنة 64 ق جلسة 3/ 6/
1999 إذ أنه من المقرر أن القانون الجنائى يحكم ما يقع فى ظله من جرائم إلى أن تزول
عنه القوة الملزمة بقانون لاحق بنسخ أحكامه إلا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم
فيه نهائيًا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره فإن المادة 337 من قانون العقوبات
تكون واجبة التطبيق على الوقائع التى تحدث حتى زوال القوة الملزمة عنها ومن ثم تعد
فى هذا الصدد قانونًا أصلح للمتهم تطبق من تاريخ صدورها طبقًا للفقرة الثانية من المادة
5 من قانون العقوبات (الطعن رقم 9098 س 64 جلسة 10/ 7/ 1999 الهيئة العامة).
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الشيك المرفق بالأوراق قد حرر
بتاريخ 15/ 12/ 2008 أى بعد العمل بالمادة الأولى من القانون 17 لسنة 1999 والتى ألغت
العمل بالمادة 337 من قانون العقوبات وكذا استلزم شكل قانونى للشيك الصادر اعتبارًا
من 1/ 10/ 2005 ما يتضمنه المادة 473 من الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون التجارة
من أحكام على أنه يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية:
أ) كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التي كتب بها.
ب).... ومفاد ذلك أنه يلزم توافر نوعين من الشروط أولاً شروط موضوعية ثانيًا شروط شكلية
والشروط الشكلية الواجب توافرها فى الشيك.
فنصت المادة سالفة الإشارة إليها على ست بيانات يجب أن يشتمل الشيك عليها وهذه البيانات
يطلق عليها البيانات الإلزامية ومن تلك البيانات كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك واللغة
التى كتب بها فيجب أن يشتمل الصك على كلمة شيك وأن يرد هذا اللفظ فى متن الشيك أى فى
صلبه فلا يتحقق هذا البيان إذا وردت كلمة شيك فى أعلى الصك كعنوان ولا فى نهاية الصك
أسفل توقيع الساحب وإنما ينبغى إثباتها فى عبارة الأمر بالدفع كأن يقال أدفعوا بموجب
هذا الشيك... أصول الفقه والقضاء فى قانون التجارة للمستشار الدكتور عزمى البكرى الجزء
الأول ص 631 وما بعدها ط 2007 وهذا الحكم استحدثه القانون الجديد بقصد التيسير على
المتعاملين الذين قد لا يدركون أوجه التفرقة بين الشيك والصكوك الأخرى التى تشتبه به
وتنبيه إلى خطورة التصرف الذين يقدمون عليه والحكمة من كتابة لفظ شيك بمتن الصك تفادى
أن تضاف هذه الكلمة بعد إصداره فيلزم الساحب بالالتزامات الناشئة عن الشيك. فى حين
أنه لم يقصد تحرير شيك بل تحرير سند آخر الدكتور على جمال الدين عوض الشيك فى قانون
التجارة ط 2 سنة 2000 ص 48 ووفقًا لتلك الأحكام صارت الشيكات الصادرة اعتبارًا من 1/
10/ 2005 والتى لا تتوافر فيها البيانات المقررة قانونًا أو تلك المحررة على أوراق
عادية أو الشيكات المكتبية المتداولة فى الأسواق التجارية أو الشيكات المسحوبة على
غير بنك ليست بشيكات لا تتمتع بالحماية الجنائية لفقدها عنصر التجريم لينصب النشاط
الإجرامى موضوع الجريمة على الشيك بالشكل القانونى للشيك ويخرجه من دائرة التأثيم الجنائى
المقصودة بقانون التجارة الجديد وتكون الدعوى المقامة لا تتوافر فيها ركن جريمة الشيك
المؤثمة بالمادة 534 من قانون التجارة ولا تتوافر فى السند المقدم شروط الشيك وأنه
محرر بعد العمل بالمادة الأولى من القانون 17 لسنة 99 فمن ثم تكون تلك المنازعة بين
المدعى والمدعى عليه مدنية بحتة مما يتعين الحكم بالبراءة لكون الفعل غير ناشئ عن جريمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
حضوريًا بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء حكم أول درجة والقضاء
مجددًا بالبراءة.