الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

محكمة استئناف القاهرة
باسم الشعب
الدائرة 101 أحوال شخصية
حكم
بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة الكائن مقرها بالقاهرة الجديدة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عرفة رئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد الله الباجا نائب رئيس المحكمة والسيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد المقصود المستشار وحضور السيد الأستاذ/ أحمد الجندي وكيل النيابة وحضور السيد/ تامر شحاتة أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

في الاستئناف المقيد بالجدول العمومى تحت رقم 6205 لسنة 125 ق:
المرفوع من:
السيد/ أشرف إبراهيم طه محمود خطاب - المقيم 30 شارع رمضان الصغير طريق البراجيل - أوسيم ومحله المختار مكتب الأستاذ/ زهير محمد عسران، كريمان أحمد المحاميان.

ضـد

السيدة/ نجوى إبراهيم عبد اللطيف السيد - المقيمة برقم 10 شارع عفيفى بحيرى شقة 4 الدور الثالث - وادى النيل - ميت عقبه - العجوزة.

الموضوع

استئناف الحكم الصادر بجلسة 25/ 3/ 2008 فى الدعوى رقم 317 لسنة 2007 أسرة العجوزة.

المحكمة

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث إنه عن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها وبسط لها الحكم المستأنف وأن هذه المحكمة تكتفى بالإحالة إليه منعاً للتكرار وتوجز واقعة الدعوى بالقدر اللازم لربط أوصال التقاضى في أن المدعى عقد الخصومة ضد المدعى عليها ابتداء بالدعوى رقم 317 لسنة 2007 أسرة العجوزة بموجب صحيفة التمس في ختامها الحكم أصلياً بتمكينه من رؤية الصغيرين بأن يأوي إليه الصغيرين (محمد وأية) ولديه من المدعى عليها من السادسة مساء يوم الخميس حتى السادسة من مساء يوم الجمعة من كل أسبوع بالعنوان 3 شارع رمضان الصغير - طريق البراجيل - أوسيم مع تحملها المصاريف ومن باب الاحتياط الكلى تمكينه من رؤية الصغيرين من الساعة الخامسة وحتى الساعة التاسعة يوم الجمعة من كل أسبوع بمركز شباب ميت عقبة مع إلزامه المصاريف والأتعاب على النحو المبين بالصحيفة.
وبجلسة 25/ 3/ 2008 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بتمكين المدعى من رؤية ابنيه الصغيرين محمد وآية من الساعة الثانية مساء وحتى الخامسة مساء يوم الجمعة من كل أسبوع بمقر مركز شباب ميت عقبة وألزمتها بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً محاماة.
وإذ لم يرتضي المدعى قضاء محكمة أول درجة فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب بتاريخ 3/ 5/ 2008 التمس في ختامها الحكم قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وتعديله طبقاً للطلب الأصلي الوارد بصحيفة الدعوى وعقد الصلح المودع المؤرخ بالأوراق مع إلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة لأسباب حاصلها عدم الإلمام بالطلبات المبينة بصحيفة الدعوى التناقض وبمخالفته الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون على النحو المبين بالصحيفة.
وإذ تداول نظر الاستئناف على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم المستأنف نسخة كتاب وقدمت المستأنف ضدها شهادة لعدم حضور الأب المستأنف لتنفيذ الرؤية وقدمت النيابة مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى تأييد الحكم المستأنف وبجلسة المرافعة الأخيرة حضر الطرفان والمحكمة قررت النطق بالحكم لجلسة اليوم.
وحيث إنه عن الشكل وقد أقيم الاستئناف في الميعاد فهو مقبول شكلاً.
وحيث إنه عن الموضوع وكانت الرؤية طبقًا للمادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 للوالدين والأجداد فى حالة عدم وجود الوالدين بالتراضى فإن تعذر الاتفاق والتراضى على أسلوب تنفيذ الرؤية نظمها قاضى فى مكان وزمان لا يضر بالصغير نفسيًا وقد تم تنظيمها بقرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 الصادر في 6/ 3/ 2000 فالأصل اتفاق الحاضن وغير الحاضن على كيفية تنفيذ مكان وزمان الرؤية والأمر مرجعه إدارة الطرفين فإن تحقق ذلك فلا مجال لتدخل القاضى في إراداتهما الحرة طالما إن كان ذلك لا يتعارض مع المصلحة الفضلى للصغير خاصة وأن المشرع أولى لها رعاية تامة وحصر على عدم حرمان الصغير من رعاية والديه في أي وقت من الأوقات حيث وصل بالمشرع أن اعتبر ذلك جريمة تعريض طفل للخطر في المادة 96 من قانون الطفل الجديد رقم 128 لسنة 2008 ولما كان الصلح قانون المسلمين فلا يجوز التنصل من ذلك إلا إذا كانت هناك أسباب قوية وجوهرية تطلبت العدول عن ذلك الصلح وكلها تدور وجوداً أو عدماً مع المصلحة الفضلى للصغير إذ أن مصلحة الصغير تعلو فوق مصلحة القانون الذى شرعه لتحقيق أقصى رعاية واهتمام وحماية بالأطفال ويظهر ذلك جليا في وثيقة الطفل وهو أولى نفقة للطفل والتي أصدرها السيد الرئيس حسنى مبارك ولما كان التصالح فإنه يسقط حق طرفى الصلح في الاعتراض على ما جاء به طالما لم تتغير الظروف التي أدت إليه والساقط لا يعود وقد أمر تعالى بالعرف والأمر بالعفو والصلح واجب النفاذ عرفاً طالما أنه لا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة خاصة وأنه ورد في رأى للإمام أبو يوسف في مذهب الإمام الحنفى.
أنه لم يرى مانعاً من المبيت عند غير الحاضنين ليلة طالما إن ذلك لا يضر بالصغير خاصة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن توله الأم على أولادها فمتى توافر التراضى فلا مجال الضرر أو التضرر وإلا أصبح بذلك وسيلة للخداع وليس إنهاء النزاع ولما كان ذلك وقد تصالح المستأنف والمستأنف ضدها بتاريخ 3/ 2/ 2008 على تنظيم الرؤية اعتباراً من يومى 13، 14 من شهر مارس 2008 تستمر الرؤية من الساعة الخامسة مساء يوم الخميس إلى الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة والتسليم والتسلم بمركز شباب ميت عقبة فإن المحكمة تقضى بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنف ضده بتمكين المستأنف من رؤية الصغيرين مرة كل أسبوع من الساعة السادسة مساء يوم الخميس حتى السادسة مساء يوم الجمعة بالعنوان الكائن به شارع رمضان الصغير طريق البراجل أوسيم على أن يكون التسليم والاستلام بمركز شباب ميت عقبة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن المصاريف شاملة الأتعاب فإن المحكمة تلزم بها المستأنف ضدها عملاً بالمادة 184/ 1 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع تعديل الحكم المستأنف بجعل الرؤية يوم الخميس من كل أسبوع من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة بالعنوان 3 شارع رمضان الصغير طريق البراجيل أوسيم على أن يكون التسليم والاستلام بمركز شباب ميت عقبة في المواعيد والأوقات سالفة الذكر وألزمت المستأنف ضدها بالمصاريف ومبلغ مائة محاماة.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة الاثنين الموافق 6/ 7/ 2009

أمين السر رئيس المحكمة