باسم الشعب
محكمة الجيزة الابتدائية
بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة الدقى والمنعقدة علناً بسراى
المحكمة بتاريخ 19/ 1/ 2009
برئاسة السيد الأستاذ/ شريف إسماعيل - رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذين/ أسامة صبرى - القاضى
و/ شريف عبد المقصود - القاضى
وبحضور الأستاذ/ خالد حسن - وكيل النيابة
والسيد/ صابر صبحى - أمين السر
صدر الحكم الآتى
فى القضية رقم 507 لسنة 1009 جنح مستأنف الدقى
والمقيدة برقم 8413 لسنة 2000 جنح الدقى
ضـد
حسن محمد فوزى فؤاد
المحكمة
بعد تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة السيد/ رئيس الدائرة
ومطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً
توجز المحكمة الاستئنافية الواقعة بأن أسندت النيابة العامة للمتهم أنه فى يوم 8/ 6/
2008 بدائرة قسم الدقى سرق السيارة رقم 3735 ملاكى جيزة المبينة بالأوراق المملوكة
للمجنى عليه رامى عادل سيد بموجب توكيل رقم 628 ح لسنة 2008م وكذا عقد البيع رقم 977
لسنة 2008 المرفق صورتها بالأوراق وذلك على النحو المبين بالمحضر وطلبت النيابة عقابه
بالمادة رقم 318 من قانون المعقوبات.
وحيث تخلص الواقعة حسبما هو ثابت بسائر الأوراق فيما أبلغ به وقرره المجنى عليه - رامى
عادل سيد - بمحضر الاستدلالات المؤرخ 8/ 6/ 2008 م والمحرر بمعرفة الملازم أول/ شريف
السقا من أنه قام بشراء السيارة رقم 3735 ملاكى جيزة منذ شهرين سابقين على البلاغ وقد
قام المتهم بالاستيلاء على السيارة دون علمه واتصل به هاتفياً يطلب مبالغ مالية أخرى
رغم سبق قيامه بسداد ثمن السيارة بالكامل وحصل منه على توكيل ببيع السيارة واتهم المشكو
بارتكاب واقعة الاستيلاء على السيارة وطلبه مبالغ مالية أخرى نظير ردها وقدم آنذاك
صورة ضوئية من التوكيل رقم 628 ح لسنة 2008 م الصادر فى 15/ 4/ 2008م من المتهم إلى
المجنى عليه بمفاد أحقية المجنى عليه فى التصرف بالبيع لنفسه وللغير.
وبتاريخ 10/ 6/ 2008م حضر وكيل المجنى عليه وقدم صورة ضوئية من عقد بيع صادر فيما بين
المجنى عليه بصفته وكيلاً عن المتهم كبائع إلى المجنى عليه كمشترى للسيارة موضوع الاتهام
والعقد مصدق عليه فى تاريخ 10/ 6/ 2008م تحت رقم 977 د لسنة 2008م.
وبتاريخ 17/ 6/ 2008م أرفقت تحريات المباحث المحررة بمعرفة الملازم أول شريف السقا
والتى أرجعت الأمر إلى ما يقدمه الطرفين من مستندات رسمية وأنه جارى موالاة البحث وصولاً
للحقيقة.
وحيث إنه فى تاريخ 26/ 6/ 2008م تقدم المشكو بطلب إلى رئيس النيابة لسماع أقواله وشهوده
عن واقعة الاتهام.
وإذ سئل المتهم بتاريخ 26/ 6/ 2008 بمحضر جمع الاستدلالات قرر بأن الشاكى صديق له منذ
زمن بعيد وتوجد ثقة كبيرة فى التعامل معه وأنه سلمه السيارة محل البلاغ ليقوم بدوره
ببيعها لحسابه مقابل حصوله على سمسرة أو عمولة وتم إصدار توكيلاً له للبيع لنفسه أو
للغير إذ أنه كان ينوى شرائها لنفسه وتم الاتفاق على أن المطلوب هو مبلغ خمسمائة ألف
جنيه سواء اشتراها لنفسه أو باعها للغير وأن المبالغ الزائدة على ذلك تكون حقاً له
وأنه أصدر هل التوكيل لتسهيل نقل ملكيتها حال بيعها أن السيارة لم يتم بيعها وأخذ يتردد
بها لبيعها ولم ينجح فيعيدها مرة أخرى ثم يأحذها مرة أخرى لبيعها إلا أنه يفشل وقد
علم أنه يخرج بها فى رحلات إلى الغردقة مع أصدقائه وأماكن أخرى للنزهة وليس لعرضها
للبيع فضلاً عن قيامه بعمل عدة مصادمات بها مما أدى إلى إتلافها فقرر سحبها منه وتم
ذلك وأبلغه هاتفياً بسحبه للسيارة وبأن التوكيل الذى بيده يعد لاغياً وحاول الشاكى
معه لإثنائه عما قرره والعدول عنه لوجود مشترين جاهزين إلا أنه رفض وعلى أثر ذلك طلب
الشاكى منه مبالغ نظير سعيه طيلة الشهرين السابقين فى بيع السيارة إلا أنه رفض إعطائه
أية مبالغ لعدم إتمام المهمة الموكلة له فقام بتحرير هذا المحضر ضده وادعى كذباً بأنه
باعها له وسدد ثمنها واستدل على عدم تحرير أية عقود بينه وبين الشاكى فى شأن بيع السيارة
له ولم يحرر إيصال لاستلام السيارة أو المبلغ وأنه سعى إلى مكتب الشهر العقارى بعد
البلاغ بيومين وقام بنقل ملكية السيارة له مستغلاً التوكيل ووقع بائع ومشترى واتهم
المشكو الشاكى بالشروع فى النصب عليه وخيانة أمانة التوكيل الصادر له وأيضاً بالبلاغ
الكاذب ونفى ارتكابه واقعة سرقة السيارة وأكد ملكيته لها.
وإذ شهد محمد ماهر عبد الرحيم المليجى بمحضر جمع الاستدلالات بأنه صديق للشاكى والمشكو
وأن المشكو عرض سيارته موضوع الاتهام للبيع بمبلغ خمسمائة ألف جنيه إلا أن الشاكى عرض
على المشكو قدرته فى بيعها بأكثر من ذلك واتفقا على أن يقوم الشاكى ببيعها نظير حصوله
على أية مبالغ تزيد عن المبلغ المحدد لها من قبل المالك المشكو وعلى أثر ذلك طلب الشاكى
من المشكو إصدار توكيل للبيع لنفسه وللغير حتى يتمكن من سرعة إنجاز الصفقة فأصدر له
المشكو التوكيل واستمرار الشاكى فى استغلال السيارة على فترات من مصنع المشكو ولعدة
أيام ثم يعيدها للمشكو وعقب ذلك فوجئ بشكاية المشكو له من سوء تصرفات صديقها الشاكى
فى استخدام السيارة لخروجه بها إلى رحلات مع الأصدقاء وقيادتها بسرعة جنونية وعرضها
للتلفيات وأبلغه المشكو بأنه قرر سحبها من الشاكى وإلغاء التوكيل وألغى فكرة عرضها
للبيع وبالفعل قام المشكو بالحصول على السيارة يوم 3/ 6/ 2008م من الشاكى وهاتفه بأنه
قام باسترداد سيارته وبعد ذلك بيومين أبلغه المشكو بأن الشاكى يرغب فى الحصول على مبالغ
كبيرة نظير مجهوده خلال فترة عرض السيارة للبيع وقد قام الشاهد بمهاتفة الشاكى ومحاولة
إقناعه بالعدول عن طلباته إلا أنه رفض وكان ثائراً ومتوعداً وعقب ذلك علم بأن الشاكى
حرر محضراً ضد المشكو يدلى فيه بأنه اشترى السيارة وسدد ثمنها 720.000 جنيه.
وإذ شهد علاء فؤاد سيد أحمد بمحضر جمع الاستدلالات أنه مسئول عن حراسة الجراج الخاص
بالمصنع ويعلم بأن الشاكى كان يحضر إلى الجراج للحصول على السيارة بعد أن كان المشكو
بها ثقة ويطلب منه تسليم السيارة للشاكى وبعد يومين كان الشاكى يحضرها للجراج مرة أخرى
وأنه علم بأنه يحصل عليها لعرضها للبيع.
وحيث قدمت الأوراق للمحاكمة وتحدد جلسة 22/ 7/ 2008م وبتلك الجلسة حضر المجنى عليه
بوكيلاً عنه وادعى مدنياً بمبلغ 10001 جنيه وحضر المتهم بوكيلاً عنه وادعى مدنياً بالمقابل
بمبلغ 5001 على سند من نص المادة رقم 267 إجراءات.
وحيث قدم المجنى عليه صحيفة إعلان بالدعوى المدنية عن الأضرار بمبلغ 10001 جنيه معلنة
فى 13/ 9/ 2008م وقدم المتهم صحيفة إعلان بالادعاء المدنى المقابل بطلب توقيع عقوبة
البلاغ الكاذب والتعويض المدنى المؤقت بمبلغ 5001 جنيه والمصروفات والأتعاب.
وحيث قدم المجنى عليه حافظتى مستندات طويت على شهادة من وحدة تراخيص مرور الدقى بأن
المتهم قام باستخراج رخصة بدل فاقد للسيارة فى تاريخ 7/ 6/ 2008م وقدم أصل التوكيل
رقم 628ح لسنة 2008 توثيق نادى الصيد بالبيع لنفسه وللغير للسيارة موضوع الاتهام والتوكيل
صادرة فى 15/ 4/ 2008م وكذا أصل عقد البيع الصادر من المجنى عليه بصفته وكيلاً عن المتهم
بالتوكيل رقم 628ح لسنة 2008م نادى الصيد لصالح المجنى عليه كمشترى للسيارة موضوع الاتهام
والعقد مؤرخ 10/ 6/ 2008م.
وحيث قدم المتهم مستندات طالعتها المحكمة عبارة صورة وثيقة تأمين على سيارة باسم أخرى
وكشف صيانة على السيارة مؤرخ 9/ 6/ 2008م.
وحيث قدم المدعى بالحق المدنى - المجنى عليه - مذكرتين شارحتين بدفاعه طالعتهما المحكمة
أوضح فيهما ثبوت جدية البلاغ والاتهام وثبوت ملكية المجنى عليه للسيارة محل الاتهام
نتيجة صدور وكالة لمصلحته من مالك السيارة ببيعها لنفسه مما أدخل السيارة فى ذمته وأصبحت
فى ملكه.
وحيث قدم المتهم مذكرتى دفاع أحاطت بهما المحكمة دفع فيها بانتفاء أركان جريمة السرقة
لثبوت ملكية المتهم للسيارة حتى تاريخ الإبلاغ عنها وإبلاغه المجنى عليه بإلغاء الوكالة
شفاهة وفق أقوال الشهود فضلاً عن أن السيارة موضوع الاتهام قد تم نقل ملكيتها من المتهم
إلى نجله أشرف حسن فوزى بموجب عقد مؤثق بالشهر العقارى بتاريخ 7/ 6/ 2008م وبذلك يكون
التوكيل الصادر للمجنى عليه ببيع السيارة قد انتهى بتصرف الأصيل إذ فقدت الوكالة محلها
وسببها.
هذا فضلاً عن أن الثمن هو الركن الأساسى للبيع فإذا تقدم الثمن فسد البيع وما أورده
المجنى عليه فى عقد البيع الذى حرره لنفسه بموجب وكالة منتهية من ثمن هو صورى إذ لم
يدفع منه شيئاً.
وعدم توصل التحريات إلى شئ فى خصوص الاتهام بالسرقة وأرجعت الأمر إلى المستندات ودفع
أيضاً بعدم المعقولية.
وحيث حضر من يمثل أشرف حسن محمد فوزى وقدم حافظة مستندات طويت على شهادة مؤرخة فى 7/
6/ 2008م من مصلحة الشهر العقارى بمفاد التصديق على بيع سيارة رقم 3735 ملاكى جيزة
برقم تصديق 5163 حرف هـ فى تاريخ 7/ 6/ 2008م من المتهم إلى نجله أشرف حسن محمد فوزى
وصورة كربونية من وثيقة التأمين الإجبارى الصادر باسم المدعو/ أشرف حسن محمد فوزى على
السيارة موضوع الاتهام فى تاريخ 8/ 6/ 2008م وقدم مذكرة طلب فيها تسليمه السيارة موضوع
الاتهام والتى تحمل اللوحات المعدنية 232788 ملاكى القاهرة.
وإذ ارفق بالأوراق صورة منسوخة من تقرير شرطة النجدة والمحضر رقم 35 ح فى 30/ 11/ 2008م
بشأن بلاغ المجنى عليه بأنه سبق تحرير محضر بالواقعة بالدقى وأنه أثناء التحقيقات تم
تغيير اللوحات للسيارة موضوع الاتهام إلى رقم 232788 ملاكى القاهرة وأنه اليوم فؤجئ
بوجود السيارة بشار فريد - مصر الجديدة وتم ضبط السيارة وتمسك المبلغ بملكيته لها وأنها
السيارة المبلغ بها فى المحضر رقم 8413 لسنة 2008م جنح الدقى وتم عرض الأوراق على النيابة
بالصورة المنسوخة والتى قررت ضمها على أوراق الدعوى الراهنة واستمرار التحفظ على السيارة
المضبوطة لحين صدور قرار من المحكمة المختصة.
وحيث أنه بجلسة 30/ 12/ 2008م أصدرت محكمة أول درجة حكماً حضورياً بحبس المتهم ثلاثة
سنوات مع الشغل والنفاذ وألزمته بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى
المؤقت ورفض الدعوى المدنية المقابلة وألزمته المصاريف وخمسون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
وحيث لم يرتض المتهم هذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف الراهن بموجب تقرير بقلم كتاب
محكمة أول درجة فى تاريخ 30/ 12/ 2008 وتحدد لنظره جلسة 22/ 1/ 2009.
وحيث أنه بتلك الجلسة حضر المتهم بشخصه محبوساً وحضر معه محامياً للدفاع عنه وحضر المدعى
بالحق المدنى بوكيلاً عنه والحاضر عن المدعى بالحق المدنى قدم حافظة طويت على صورة
من منشور رقم 10 فى تاريخ 19/ 11/ 2001م الصادر من مصلحة الشهر العقارى بوزارة العدل
إلى مأموريات الشهر العقارى بعدم إلغاء الوكالة الخاصة الصادرة لصالح الوكيل بالبيع
لنفسه وللغير إلا برضاء الوكيل الصادر لصالحه الوكالة وطالعت المحكمة ذلك المنشور فوجدته
مؤسساً على مفاد نص المادة رقم من القانون المدنى والتى تقضى بعدم صحة عزل الوكيل حالة
ما تكون الوكالة صادرة لمصلحته.
وحيث قدم المتهم أمام هذه المحكمة الاستئنافية حافظة مستندات طويت على أصل صحيفة الحالة
الجنائية للمتهم بعدم وجود ثمة أحكام جنيائية وقدم مذكرة شارحة بدفاعه دفع فيها بانتفاء
الركن المادى لجريمة السرقة لثبوت أن السيارة لحظة الاستيلاء غير مملوكة للمجنى عليه
وثبوت ملكيتها للمتهم وأن التوكيل بالبيع لنفسه وللغير لا يجزم بملكية المجنى عليه
لها إذ أنه ركن إلى هذا التوكيل فى تحرير عقد لنفسه فى تاريخ لاحق على الواقعة وكذا
دفع بانتفاء الركن المعنوى لجريمة السرقة.
إذ أن الأوراق تفصح عن أن نزاعاً مدنياً فى ملكية السيارة فيما بين المتهم والمجنى
عليه وبالتالى فإن استحصال المتهم على السيارة ينفى القصد الجنائى وانتهى فى مذكرته
إلى قبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم.
وحيث قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم.
ومن حيث إنه عن شكل الاستئناف فقد أقيم فى الميعاد وكان الاستئناف قد استوفى الأوضاع
المقررة قانوناً، عن حكم قابل لذلك فمن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلاً عملاً بالمواد
402، 406/ 1، 407، 410 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث أن المتهم حضر بالجلسات، فمن ثم يكون الحكم حضورياً عملاً بالمادتين 237 من
قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه عن الموضوع فلما كان من المقرر وجوب إقامة أحكام الإدانة فى المواد الجنائية
على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.
(الطعن رقم 3690 س 58 ق جلسة 7/ 9/ 1988)
ولما كان من المقرر قانوناً عدم التزام المحكمة بالرد على كل دليل عند القضاء بالبراءة.
(الطعن رقم 12 س 58 ق جلسة 24/ 11/ 1988)
حيث إنه يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم
لكى يقضى له بالبراءة إذ أن مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام أن
الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن
المحكمة لم تقضى بالبراءة إلى بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وألمت بها وبالأدلة المقدمة
فيها وانتهت بعد أن وازنت أدلة الإثبات والنفى إلى عدم ثبوت التهمة فى حق الطاعن فإن
ما تنعاه النيابة العامة على الحكم فى هذا الصدد يعد نعياً على تقدير الدليل وهو ما
لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 1262 س 36 ق جلسة 9/ 11/ 1966 س 17 ص 1173)
ولما كان ذلك ما تقدم جميعه وهدياً به وترتيباً عليه وكانت المحكمة قد طالعت أوراق
الدعوى وما حوته من محاضر جمع الاستدلالات وتحريات المباحث ومستندات مقدمة من المتهم
والمجنى عليه ومستندات أخرى وما قدم فيها من مذكرات سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام
هذه المحكمة وذلك عن بصر وبصيرة منها وقد فندتها وتمحصتها وبما لها من سلطان مطلق فى
فهم واقع الدعوى واستخلاص الصورة الحقيقية لها وقد وقفت على ظروف واقعة الاتهام وملابساتها
ووازنت بين أدلة الاتهام التى قدمتها النيابة العامة وبين أدلة النفى ودفاعات المتهم
فرجحت دفاعات المتهم من حيث انتفاء أركان الجريمة المسندة إليه سواء بركنها المادى
أو المعنوى إذ استخلصت المحكمة وهى المنوط بها فهم واقع الدعوى - من أقوال المجنى عليه
بمحضر جمع الاستدلالات ومن المستندات المقدمة منا رفقه بلاغه حال الابلاغ وهى صورة
التوكيل الرسمى رقم 628 ح لسنة 2008م توثيق نادى الصيد بالبيع لنفسه وللغير للسيارة
موضوع الاتهام والصادر لصالحه من المتهم المالك الحقيقى للسيارة وقت الاستيلاء أن السيارة
موضوع الاتهام حال ووقت ارتكاب الواقعة كانت مملوكة للمتهم وفق الثابت بالمستندات ووفق
ما قرره المجنى عليه بنفسه إذ لم يكن قد استعمل الوكالة الصادرة له بمحضر التصديق رقم
628 ح لسنة 2008م نادى الصيد فى نقل ملكية السيارة وخروجها من ذمة المالك الحقيقى لها
سواء بنقلها للمجنى عليه أو لغيره وإذ لم يكن ممسكاً بعقد بيع يرتب التزامات الطرفين
سابق على تاريخ الواقعة يمكن معه القول بسريان البيع فى حق المالك للسيارة فإن الحالة
الحقيقية فى منظور القانون المدنى فى تاريخ الواقعة هو استمرار ملكية المتهم للسيارة
موضوع البلاغ حتى لو لم يستعمل التوكيل الصادر عنه فى نقل الملكية وإن كان قد صدر لمصلحة
الوكيل بالنص على سلطته فى البيع لنفسه وما يستتبع ذلك وفق أحكام المادة 715/ 2 من
القانون المدنى بعدم قدرة الموكل فى إلغاؤه إلا رضاء الوكيل إلا أن ثمة حالات أخرى
تحول دون سريان واستخدام ذلك التوكيل ومنها تصرف الأصيل فى الشئ محل الوكالة أو وفاة
الأصيل قبل استخدامها أو صدور تصرف ما من الوكيل والموكل يستخلص منها موافقة ورضا الوكيل
على إلغاء ويرجع فى ذلك كله إلى أحكام القانون المدنى فى تبيان العلاقة فيما بين طرفى
الوكالة وإذ كان الحال كذلك وكان المتهم قد دفع بجهله بأحكام القانون المدنى فى ترتيب
أثر الوكالة الصادرة لمصلحة الوكيل فإنه أخذاً بقاعدة العذر بالجهل بقواعد القانون
عدا قانون العقوبات ينتفى لدى المتهم القصد الجنائى فى الاستيلاء على السيارة موضوع
الاتهام إذا ما استقرت الملكية فى نظر القانون المدنى للمجنى عليه إذ أفصحت الأوراق
عن ثبوت اليقين والاعتقاد لدى المتهم بأن يستولى على ما يملكه وهى السيارة وكان لهذا
الاعتقاد فى نظر هذه المحكمة ما يبرره وفق ما شهد به شاهدى النفى بمحضر استيفاء النيابة
ونظراً لعدم استعمال المجنى عليه للتوكيل من تاريخ صدوره فى 15/ 4/ 2008 وحتى تاريخ
الإبلاغ فى 7/ 6/ 2008 ومما قرره المجنى عليه نفسه حال الإبلاغ من أن المتهم هاتفه
تليفونياً وأبلغه بأنه استحصل على السيارة بما يؤكد انتفاء القصد الجنائى لدى المتهم
وهو ركن لازم لتحقق جريمة السرقة فضلاً عن ثبوت الملكية فى نظر المتهم فى تاريخ الواقعة
للمتهم لعدم استخدام الوكالة من جانب المجنى عليه مما تنتفى معه جملة أركان جريمة السرقة
المسندة للمتهم ويتعين القضاء ببراءة المتهم وإذ خالف الحكم الطعين هذا النظر فإنه
يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب فضلاً
عن بطلانه لعدم وجود المنطوق به وفق الثابت بالنسخة الأصلية للحكم والموقعة من القاضى
وكاتب الجلسة وعلى ذلك تقضى المحكمة بإلغائه وهى فى سبيلها للقضاء ببراءة المتهم على
نحو ما سيرد بالمنطوق.
ولا ينال مما انتهت إليه المحكمة ما أثاره المجنى عليه من شرائه للسيارة وسداد ثمنها
بالكامل واستحصاله من المجنى عليه على توكيل يبيح له البيع لنفسه وللغير وما ثبت للمحكمة
من تصرف المتهم مصدر التوكيل بالبيع لذات السيارة لنجله أشرف حسين محمد فوزى فى تاريخ
7/ 6/ 2008م بموجب محضر التصديق رقم 5163 حرف هـ إذ أن ذلك يخرج من نطاق جرائم السرقة
بالاستيلاء على مال منقول مملوك للغير ويجرى عليه وصفاً تبنته المادة 336 من قانون
العقوبات إذا ما تحققت جميع عناصره المنصوص عليها بالمادة المذكورة وهو ما لا تملك
هذه المحكمة النظر فيه أو تعديله تقيداً منها بحدود الدعوى إذ تختلف الجريمتان فى عناصرهما
ومن ثم يخرج عن الحدود التى حددتها المادتين 307، 308 من قانون الإجراءات الجنائية.
(نقض 5 أبريل 1995 مجموعة أحكام النقض س 46 ص 660 رقم 99)
وحيث إنه عن الدعوى المدنية المقامة من المجنى عليه فلما كان المستقر عليه فى أحكام
محكمة النقض أنه "رتب المشرع فى المادة 163 من القانون المدنى الالتزام بالتعويض عن
كل خطأ سبب ضرراً للغير وأورد عبارة النص فى صيغة عامة بما يجعلها شاملة لكل فعل أو
قول خاطئ سواء كان مكوناً لجريمة معاقباً عليها أم كان لا يقع تحت طائلة العقاب ويقتصر
على الإخلال بأى واجب قانونى لم تكلفه القوانين العقابية بنص خاص، ومؤدى ذلك أن المحكمة
المدنية يحب عليها البحث فيما إذا كان الفعل أو القول المنسوب للمسئول بعدم الإضرار
تجرده من صفة الجريمة - يعتبر خروجاً على الالتزام القانونى المفروض على الكافة بعدم
الإضرار للغير دون سبب مشروع.
(الطعن رقم 1041 لسنة 52 ق جلسة 19/ 12/ 1985 مكتب فنى 36)
وحيث أنه ترتيباً على ما تقدم ولما كانت المحكمة قد ثبت لها عدم توافر الخطأ فى جانب
المتهم قبل المدعى المدنى وهو ما يجعل الدعوى المدنية قائمة على غير سند صحيح من الواقع
والقانون حيث أنها تدور فى فلك الدعوى الجنائية وجوداً وعدماً وإذ خلصت المحكمة فى
قضائها السابق إلى براءة المتهم بما يتعين معه رفض الدعوى المدنية وهو ما تقضى به المحكمة
على النحو الوارد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب
حكم المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء
مجدداً ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها بالمصروفات ومبلغ مائة جنيهاً
مقابل أتعاب المحاماة.