بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 3/ 1/ 2012
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم
القضاء الإدارى
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة والسيد
الأستاذ المستشار/ هلال صابر محمد العطارنائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 7470 لسنة 66 ق
المقامة من:
1 - عاطف موسى موسى سعد.
2 - حسين فايد طه مرزوق.
3 - أحمد محمود همام.
ضـد:
1 - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة "بصفته".
2 - وزير الداخلية "بصفته".
﴿الوقائع﴾
وتخلص - فى إن المدعين أقاموا الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم
كتاب المحكمة بتاريخ 17/ 11/ 2011 , وطلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً , وبوقف
تنفيذ وإلغاء القرار الإدارى السلبى بالامتناع عن إطلاق سراحهم لقضائهم نصف المدة (خمسة
عشر سنة) وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات.
وذكر المدعون شرحًا لدعواهم أنة تنطبق عليهم معايير القرار رقم 202 لسنة 2011 ألا أن
المدعى علية الثانى لم يدرج أسمهم ضمن كشف العفو عن باقى العقوبة بمناسبة عيد الأضحى
المبارك رغم أن الأول والثالث قد صدر عليهم حكم بالمؤبد فى القضية رقم 3 لسنة 1999
عسكرية عليا,وقد أمضوا خمسة عشر سنة قبل عيد الأضحى المبارك وبالتالى فأن المدعين يستحقون
إطلاق سراحهم فى العيد الأضحى المبارك, إلا انه تم استبعادهم من قرار العفو مما يعد
قرار سلبيا مخالفا للإعلان الدستورى الذى نصت مادته السابعة على عدم التمييز والمساواة
بين المواطنين, الأمر الذى دفعهم إلى إقامة دعواهم الماثلة ابتغاء الحكم لهم بطالباتهم
سالفة البيان.
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعى
حافظه مستندات كما أودع مذكرة صمم فيها على الطلبات وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفع
فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى واحتياطيا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء
القرار الإداري, وعلى سبيل الاحتياط: برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى مع إلزام
المدعين بالمصروفات,وبجلسة 20/ 12/ 2011 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها
صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات،وبعد إتمام المداولة.
من حيث إن المدعين يهدفون من دعواهم إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً , وبوقف تنفيذ ثم
إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن الإفراج عنهم بالعفو عن باقى العقوبة المقرر
بقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 202 لسنة 2011 وما يترتب على ذلك من آثار
وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الحكومة بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى فإن
قضاء هذه المحكمة استقر على أن الإفراج عن المسجونين عمل إدارى عادى من أعمال الإدارة
بطبيعته يخضع لرقابة القضاء الإدارى باعتباره صاحب الولاية العامة والقاضى الطبيعى
المختص بنظر الطعون فى القرارات الإدارية وبالتالى يكون هذا الدفع فى غير محله وتقضى
المحكمة برفضه ويكتفى بذكر ذلك فى الأسباب دون حاجة لذكره فى المنطوق.
ومن حيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى فإنه مردود عليه بما
سلف بيانه عند الرد على الدفع بعدم الاختصاص الولائي, ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا
الدفع ويكتفى بذكر ذلك فى الأسباب دون حاجه لذكره فى المنطوق.
ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن الفصل فى الشق العاجل من الدعوى يستلزم وفقًا للمادة 49 من قانون مجلس
الدولة رقم 47 لسنة 1972 توافر ركنين مجتمعين: - هما ركن الجدية: - بأن يكون ادعاء المدعى
قائم بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جديه من شأنها أن يكون القرار غير مشروع ومرجح
الإلغاء عند الفصل فى طلب الإلغاء وركن الاستعجال بأن يترتب على الاستمرار فى تنفيذ
القرار نتائج يتعذر تدراكها.
ومن حيث أنه عن ركن الجدية:فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن المادة 74 من القانون
العقوبات تنص على أن:" العفو العقوبه المحكوم بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها
بعقوبة اخف منها مقرره قانونًا ..........."
وحيث صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 202 لسنه 2011 فى شأن العفو عن
باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبتى الاحتفال بعيد القوات المسلحة
الموافق السادس من أكتوبر عام 2011 والاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من
ذى الحجة عام 1432 هجرية ونص فى المادة الأولى منه على أن " يعفى عن باقى العقوبة السالبة
للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد.............بالنسبة إلى الفئات التالية: -
أولاً: - المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة "السجن المؤبد" إذا كانت المدة المنفذة
حتى 6/ 10/ 2011 خمس عشر سنة ميلادية........"
ثانيا: - المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 6/ 10/ 2011 متى كان المحكوم عليه
قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديًا , وبشرط إلا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر...........".
وقد حدد هذا القرار فى مادته الثالثة الجرائم التى لا تسرى عليها أحكام العفو ومنها
الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج , والجنايات والجنح المضرة بالحكومة
من جهة الداخل والمفرقعات, وجنايات التزوير, والجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم
394 لسنه 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.
ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق أن الجرائم التى نسبت إلى المدعى الأول التى عوقب
بسببها بالأشغال الشاقة المؤبدة هى اشتراكه فى اتفاق جنائى وحيازة سلاح بدون ترخيص
وحيازة محررات ومطبوعات وتزوير محرر رسمى فضلاً عن عدم قضائه مدة خمسة عشر سنة حتى
6/ 10/ 2011,وان الجرائم التى ارتكبها المدعى الثانى والتى حكم عليه بسببها بالأشغال
الشاقة المؤبدة هى الانضمام إلى جماعة وقتل وسرقة فإنه وأن كان قد توافر بشأنه شرطًا
قضاء نصف المدة فى 6/ 10/ 2011 إلا أن الجريمة المعاقب عليها مستثناة من أحكام القرار
المشار إليه كما أن المدعى الثالث نسب إليه الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام
القانون والاشتراك فى اتفاق جنائى وحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة ومن ثم فلا يسرى
عليهم العفو المنصوص عليه فى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 202 لسنة
2011 فضلاً عن عدم توافر شرط قضائه خمسة عشر سنة حتى 6/ 10/ 2011 كما أن الجرائم التى
ارتكبها المدعين وهى جرائم مضرة بالحكومة من جهة الداخل وقتل وسرقة وحيازة أسلحة وتزوير
تجعل من الإفراج عنهم خطورة على الآمن العام وبالتالى لا ينطبق عليهم العفو المقرر
بقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشار إلية بعدم توافر شروط تطبيقه ومن ثم
يكون القرار المطعون فيه بعدم العفو عن باقى العقوبة المحكوم بها على المدعين بحسب
الظاهر من الأوراق قائمًا على سببه الصحيح غير مرجح الإلغاء عند الفصل فى طلب الإلغاء,
الأمر الذى ينتفى معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ هذا القرار, ويتعين الحكم برفضه
دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصاريف طبقًا لنص المادة 184 من القانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلاً, وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه, وألزمت المدعين مصروفات
هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى
فى طلب الإلغاء.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |