الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 3/ 1/ 2012م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامى رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ هلال صابر العطار نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 10544 لسنة 66ق
المقامة من:

شامل عبد العزيز عبد الله الطحاوي.

ضـد

رئيس اللجنة العليا للانتخابات.


(الوقائع)

أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/ 12/ 2011 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن قيد اسمه بكشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشورى عن الدائرة الثانية بمحافظة القاهرة تحت رقم (1) مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعى شرحًا لدعواه أنه تقدم بأوراق ترشيحه لانتخابات مجلس الشورى دائرة جنوب القاهرة يوم 12/ 10/ 2011 وقدم الأوراق المطلوب للترشيح، وقد صدر قرار لجنة الفحص باستبعاده لقيده بالنقابة العمالية بعد حصوله على المؤهل العالى، فأقام الدعوى رقم 6213 لسنة 66ق بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وصدر حكمًا لصالحه من محكمة القضاء الإدارى، وتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية بقيد اسمه تحت رقم (1) بكشوف المرشحين لأن رقمه بطلب الترشيح رقم (1) وتحت يده الإعلان باسماء المرشحين قبل الاستبعاد، إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن قيده بكشوف الترشيح برقم (1) مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم له بطلباته سالفة البيان.
ونظرت الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، وبجلسة 27/ 12/ 2011 حضر المدعى وقرر بأنه يترك الخصومة فى الدعوى اعتراضًا منه على تطبيق الغرامة على الناخبين وذلك فى مواجهة الحاضر عن جهة الإدارة الذى لم يبد اعتراضًا على ترك الخصومة، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


((المحكمة))

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
من حيث إن المدعى قد أقام دعواه بغية الحكم له بطلباته آنفة الذكر.
ومن حيث إن المدعى حضر أمام المحكمة وقرر أنه يترك الخصومة فى الدعوى على النحو المشار إليه.
ومن حيث إنه وفقًا لأحكام المواد 141، 142، 143 من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويًا فى الجلسة وإثباته فى محضرها، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى.
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قرر بترك الخصومة فى الدعوى بجلسة المرافعة المشار إليها، ولم يعترض الحاضر عن جهة الإدارة على هذا الترك، وبهذه المثابة فإن الترك يكون قد استوفى شرائطه القانونية، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى.
ومن حيث أنه عن المصروفات فإن التارك يلتزم بها إعمالاً لحكم المادة 143 من قانون المرافعات.

(فلهذه الأسباب)

حكمت المحكمة: "بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى، وألزمته المصروفات".

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة