الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 3/ 1/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامي رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز السيد علي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / تامر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سامي عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 12117 لسنة 66ق
المقامة من:

سعيد جرجس سلامة.

ضـد

1 - وزير العدل
2 - رئيس اللجنة العليا للانتخابات
3 - رئيس اللجنة العامة المُشرفة على انتخابات محافظة القاهرة
4 - رئيس لجنة فحص الطعون بمحافظة القاهرة
5 - رئيس حزب الوعي "بصفتهم"


(الوقائع)

تخلص في أن المدعي عقد الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة أودعت في 14/ 12/ 2011 يطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات السلبي فيما تضمنه من عدم صدور قرار بقبول تنازله بصفته عن الترشيح ضمن قائمة حزب الوعي بالدائرة الأولى شمال القاهرة - الساحل - تحت رقم (9) بصفة عمال في الانتخابات التي ستجرى بتلك الدائرة والمحدد لها يومي 10، 11/ 1/ 2012 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراجه عن تلك الدائرة بصفة عامل مستقل وإعطائه الرمز الخاص به على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعي شرحاً لطلباته أنه رشح ضمن قائمة حزب الوعي تحت رقم (9) عمال بالدائرة الأولى شمال القاهرة - الساحل - والتي أجريت الانتخابات فيها يومي 28، 29/ 11 لسنة 2011 والتي ألغيت نتيجتها بأحكام القضاء ونظراً لما شاب عملية الترشيح من البداية من مخالفات وعدم الدقة وعدم معرفته بباقي مرشحي قائمته وبرنامجهم الانتخابي فضلاً عما شاهده من عدم إقبال جمهور الناخبين للإدلاء بأصواتهم للقائمة المرشح فيها ، الأمر الذي حدا به إلي تقديم تنازله عن الترشيح بتلك الدائرة وترشيحه كمستقل فيها وذلك بموجب طلب تقدم به إلي رئيس الحزب بتاريخ 10/ 12/ 2011 مرفقاً به إقرار التنازل بالشهر العقاري كما تقدم بإنذار إلي رئيس اللجنة للانتخابات في هذا التاريخ أيضاً بقبول تنازله غير أنه لم يصدر قراراً بذلك مما يعد قراراً سلبياً يطعن عليه، واختتم المدعي صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر.
وعُين لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 20/ 12/ 2011 قدم الحاضر عن المدعي صحيفة معلنة بطلب إضافي بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات لإعادة انتخابات الدائرة الأولى - القائمة - ومقرها قسم شرطة الساحل وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخابات في كامل محتويات الدائرة وأقسام - المحددة بصريح نص القانون وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وبجلسة 27/ 12/ 2011 قدم الحاضر عن المدعي حافظتي مستندات ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


((المحكمة))

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات،وبعد المداولة قانوناً.
حيث أنه في ضوء مقصود المشرع في المادة التاسعة من قانون مجلس الشعب من عدم لزوم عرض الطعن الانتخابي الذي يرفع إلي محكمة القضاء الإداري على هيئة مفوضي الدولة فإن طلبات المدعي في الدعوى الماثلة تتحدد في الحكم بقبول الدعوى شكلاً.
أولاً: بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات برفض قبول تنازله عن الترشيح لانتخابات مجلس الشعب لعام 2011 ضمن مرشحي قائمة حزب الوعي والتي ستجرى يومي 10، 11/ 1/ 2012 بالدائرة الأولى شمال القاهرة - الساحل - مع ما يترتب على ذلك من آثار على أن يتم تنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان.
ثانياً: بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإعادة انتخابات القوائم في الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة الساحل يومي 10 و11/ 1/ 2011 في الأقسام المحددة للدائرة بنظام الفردي فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وحيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فهي من ثم مقبولة شكلاً.
وحيث إنه عن موضوع الطلب الأول وإذ تنص المادة الثالثة عشره من قانون مجلس الشعب - الصادر بالقانون رقم 38/ 1972 وتعديلاته - على أنه (لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلي لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.
ويجوز التعديل من مرشحي القوائم أو التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم إلي اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة قبل الانتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل...).
وتنص المادة السادسة عشرة منه على أنه (إذا خلا مكان أحد المرشحين في قائمة حزبية قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة مكرراً الاعتراض على ترشيحه التزم الحزب بترشيح آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، وللحزب إعادة ترتيب مرشحي القائمة مع مراعاة حكم المادة الثالثة من هذا القانون.
ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه، وتتبع في شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها في المادتين التاسعة والتاسعة مكرراً، على أن تفصل اللجنة في الاعتراض في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ترشيحه.
وإذا خلا مكان في القائمة بعد الموعد المذكور في الفقرة الأولى بسبب من الأسباب المذكورة فيها، تجري الانتخابات في موعدها رغم نقص عدد المرشحين في القائمة المذكورة عن العدد المقرر، بعد إعادة الحزب ترتيب مرشحي قائمته وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، فإذا أسفرت الانتخابات عن فوز القائمة الناقصة بعدد من المقاعد يجاوز العدد الباقي بها، استكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم الحزبية على أن يكون المرشح بذات صفة من خلا مكانه في القائمة).
ومفاد هذه النصوص أن حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب والحق في التنازل عنه منظمان بالقانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه، حيث قرر المشرع وفق صريح نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة حق التنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر ويوجه إلي لجنة انتخابات المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يومأً على الأقل، ويتعين على هذه اللجنة إثبات التنازل أمام اسم المرشح في الكشف الذي تم قيد اسمه فيه، وأجاز المشرع وفق صريح نص الفقرة الثانية من هذه المادة التعديل في مرشحي القوائم أو التنازل عن الترشيح فيها وذلك بطلب يقدم من الهيئة المختصة بالحزب أو الأحزاب ذات الصلة إلي اللجنة العليا للانتخابات على أن يراعى أن يكون تقديم الطلب بأي من ذلك قبل الانتخابات بخمسة عشر يوماً على الأقل، على أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بنشر ما يتم من تنازل أو تعديل وفق المبين بالفقرة الأخيرة من هذه المادة وأن يتم الإعلان عن التنازل عن الترشيح يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية، وألقى المشرع على عاتق الأحزاب عند خلو مكان أحد المرشحين في أي من قوائمها قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول لجنة الفصل في الاعتراضات المنصوص عليها في المادة التاسعة مكرراً - ألقى على عاتقها - التزاماً بترشيح آخر من ذات صفة من خلال مكانه تكملة للعدد المقرر ، ولكل من الأحزاب إعادة ترتيب مرشحي القائمة بمراعاة حكم المادة الثالثة من القانون ، على أن يتم عرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه، فإذا كان ثمة اعتراض عليه اتبعت القواعد المنصوص عليها في المادتين التاسعة والتاسعة مكرراً، على أن تفصل اللجنة في الاعتراض خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ ترشيحه.
ومقتضى ذلك أن الترشيح لعضوية مجلس الشعب حق دستوري يمارسه الشخص الطبيعي بنفسه، وأن ممارسته أمر إرادي لا تنفك عنه طبيعته هذه ولو كان الترشيح ضمن قائمة حزبية، وبالتالي فإن التنازل عن ممارسة هذا الحق لا يمكن حجبه عن المرشح بحال، ذلك أن الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة السالفة الذكر قررت بلفظ عام أن لكل مرشح التنازل عن الترشيح، بما يدخل في هذا العموم أي مرشح، سواء في ذلك من تقدم مرشحاً بالنظام الفردي ومن قدم مرشحاً بنظام القوائم الحزبية وبالنسبة لهذا الأخير فقد خول القانون - في ذات الوقت - للحزب الذي تم ترشيحه على قائمته الحق في التنازل عن ترشيحه على هذه القائمة متى تراءى ذلك للحزب، الأمر الذي يعني أنه كما يحق للمرشح على قائمته الحزبية التنازل عن ترشيحه بها بإرادته يحق للحزب التنازل - كذلك - عن ترشيحه عليها، دون أن يجبر كل منهما على بقاء الترشيح بعد قيد الترشيح بالكشف النهائي الذي يتضمن أسماء مرشحي الحزب، وإلا لكان هذا الاجبار افتئات على إرادة المرشح عند سلب هذا الحق منه أو عند الأخذ باعتراض الحزب على تنازله، وكذا افتئات على إرادة المرشح عند سلب هذا الحق منه أو عند الأخذ باعتراض الحزب على تنازله ، وكذا افتئات على إرادة الحزب عند الأخذ باعتراض المنتمى إليه على التنازل عن ترشيحه على قائمة هذا الحزب، ولنتج عن هذا الإجبار تمثيل غير حقيقي للحزب في الحالة الأولى، وفرص التمثيل خلاف رؤية الحزب في الحالة الثانية يضاف إلي ذلك أن القانون كما أعطى الحزب حق التنازل عن الترشيح في القائمة، حوله حق التعديل في مرشحي قائمته تمكيناً للحزب من أن يكون تمثيل مرشحيه بمجلس الشعب - عند فوز قائمته - تمثيلاً حقيقياً باستدراك ما يكون قد فاته أو بتدارك ما يكون قد استجد وفق رؤية الحزب بعد تقديم القائمة وقبول المرشحين بها ومن ثم فلا يجوز قيام اللجنة العليا للانتخابات أو غيرها من اللجان المعنية القرار بإجبار أحد على الترشح على وجه معين، أو عدم قبول تعديل القائمة التي جرى تعديلها وفق صحيح حكم القانون.
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وأن الثابت من الأوراق أن المدعي أحد المرشحين بقائمة حزب الوعي بصفة عامل لخوض انتخابات مجلس الشعب لعام 2011 بالدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة الساحل وبعد إجراء الانتخابات في هذه الدائرة والتي كان مقرراً لها يومي 28 و 29/ 11/ 2011 تقدم المدعي بإنذار على يد محضر إلي رئيس اللجنة العليا للانتخابات في 10/ 12/ 2011 يطلب فيه قبول تنازله عن الترشيح ضمن قائمة الحزب المذكور في الانتخابات التي ستجرى يومي 10 و11/ 1/ 2012 وأرفق به إقرار بذلك موثق من الشهر العقاري مؤرخ في 8/ 12/ 2011.
ومن حيث أنه لما كان لا يجوز التنازل عن الترشيح في الانتخابات إلا قبل إجرائها بخمسة عشر يوماً على الأقل طبقاً لحكم المادة (13) من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972م وإذ تقدم المدعي بطلبه بعد هذا الميعاد فمن ثم فإن قرار اللجنة العليا للانتخابات بعدم إجابته إلي طلبه تكون قد أعملت صحيح حكم القانون.
ولا ينال مما تقدم أن الانتخابات في هذه الدائرة ستجرى فيها مرة أخرى يومي 10 و11/ 1/ 2012 تنفيذاً لحكم القضاء الإداري والذي تم تأيده من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فإن ذلك مقصوراً على من تقدموا لخوض هذه الانتخابات وقت فتح باب الترشيح لها بذات مركزهم القانوني وقت إجراء الاقتراع عليهم.
ومن حيث أنه متى كان ذلك فإن الدعوى تضحى غير قائمة على سندها الصحيح من القانون جديرة بالرفض بشأن هذا الطلب.
ومن حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإعادة انتخابات القوائم في الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة الساحل يومي 10 و11/ 1/ 2012 في الأقسام المحددة للدائرة بالنظام الفردي فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أنه عن طلب وقف التنفيذ فإنه يتعين للقضاء به طبقاً لحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م توافر ركنين مجتمعين معاً أولهما: يتعلق بركن الجدية بأن يكون إدعاء الطالب بحسب الظاهر من الأوراق قائماً على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار عند نظر الموضوع ، ثانيهما: يتعلق بركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإن المادة (50) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن " لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك ...".
وتنص المادة (52) من ذات القانون على أن " تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة".
وتنص المادة (54) من ذات القانون تنص على أن " الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية "على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه" ، أما الأحكام الأخرى فتكون صورتها التنفيذية بالصيغة الآتية "على الجهات التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك".
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أنه طبقاً لقانون مجلس الدولة فإن الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة تحوز قوة الشئ المحكوم فيه وأحكام الإلغاء حجة على الكافة والأحكام الصادرة بوقف تنفيذ القرار الإداري وإن كانت صادرة في الشق العاجل من دعوى الإلغاء إلا أنها أحكام قاطعة وواجبة التنفيذ ومذيلة بالصيغة التنفيذية التي نص عليها قانون مجلس الدولة في المادة (54) المشار إلهيا والتي توجب على جهة الإدارة تنفيذ الحكم وسواء صدر الحكم بالإلغاء أو بوقف التنفيذ فإنه واجب التنفيذ ولا يترتب على الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم.
ومن حيث أنه لما كان ذلك فإن البين من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات أصدر قراره المطعون فيه بإعادة الانتخابات بالدائرة الأولى والتي مقرها قسم شرطة الساحل يومي 10 و11/ 1/ 2012 سواء على المقاعد الفردية أو القوائم في الأقسام التي تخص لجان الفرز التي تم العبث بصناديق الانتخاب فيها تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر في هذا الشأن بجلسة 4/ 12/ 2011 والذي تم تأييده من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 5/ 12/ 2011 ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون صدر - بحسب الظاهر من الأوراق - متفقاً وصحيح حكم القانون مما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذة، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض طلب وقف التنفيذ دون الحاجة إلي استظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث أنه عن مصروفات الدعوى فأنه يلزم بها من أصابه الخسران عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

(فلهذه الأسباب)

حكمت المحكمة: "بقبول الدعوى شكلاً:
أولاً: برفض الطلب الأول موضوعاً وألزمت المدعي مصروفاته.
ثانياً: وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالطلب الثاني وألزمت المدعي مصروفات الشق العاجل به وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعه".

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة