الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 3/ 1/ 2012م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامى رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ هانى أحمد عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 12605 لسنة 66ق
المقامة من:

عادل شعبان صالح.

ضـد

رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته.


(الواقعات)

أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/ 12/ 2011، طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بتغيير صفة المدعى الانتخابية من (الفئات) إلى (الفلاحين).
وذكر المدعى تبيانًا لدعواه أنه تقدم بأوراق ترشيحه لانتخابات مجلس الشورى 2012 عن مقعد (الفئات) بالدائرة الثانية المخصصة للمقاعد الفردية بمحافظة القاهرة ومقرها قسم شرطة قصر النيل، وتأشر على هذا الطلب، وتم سداد الرسم المقرر، وتسلم إيصال بالمستندات التى تقدم بها، وكان ترتيبه بكشف المرشحين تحت رقم(73)، كما حصل على رمز (الكرة الأرضية)، إلا أنه نظرًا لتوافر شروط اكتساب صفة (فلاح) بشأنه فقد تقدم بطلب لتغيير صفته من (فئات) إلى (فلاح)، إلا أن الجهة الإدارية رفضت ذلك، وأدرجت اسمه بكشوف المرشحين بصفة (فئات). الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة ناعيًا على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والتعسف فى استعمال السلطة. وخلص إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها، حيث قدم المدعى خلالها حافظة طويت على المستندات المعلاة على غلافها، وبجلسة 27/ 12/ 2011 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


((المحكمة))

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات،والمداولة قانونًا.
حيث إنه فى ضوء مقصود المشرع فى المادة التاسعة مكررًا (ب) من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب من عدم لزوم عرض الطعن الانتخابى الذى يرفع إلى محكمة القضاء الإدارى على هيئة مفوضى الدولة والتى تسرى على انتخابات مجلس الشورى وفقًا لنص المادة (24) من القانون رقم 120/ 1980 فى شأن مجلس الشورى فإن طلبات المدعى فى الدعوى الماثلة تتحدد فى الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بإدراج اسمه بكشوف المرشحين لعضوية مجلس الشورى لعام 2012 بصفة (فئات) بالدائرة الثانية المخصصة للمقاعد الفردية بمحافظة القاهرة ومقرها قسم شرطة قصر النيل، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إدراج اسمه بكشوف المرشحين بذات الدائرة بصفة (فلاح)، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم تقضى المحكمة بقبولها شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة (32) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30/ 3/ 2011 تنص على أن "يشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوًا نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام، ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.....".
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والمعدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2002 على أنه " فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى، ويكون مقيمًا فى الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر، ملكًا أو إيجارًا، أكثر من عشرة أفدنة، ويعتبر عاملاً.......".
وتنص المادة الثالثة على أنه "........ ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس الشعب من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس...".
وتنص المادة (24) من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى معدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والأحكام المقررة بالمواد الثانية والخامسة مكررًا والسابعة والثامنة والتاسعة مكررًا والتاسعة مكررًا ( أ ) والتاسعة مكررًا (ب) والعاشرة والحادية عشرة والرابعة عشرة والسادسة عشرة والتاسعة عشرة والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين والثامنة والعشرين والثلاثين والثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين والتاسعة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب".
ومن حيث إن المشرع حدد المقصود بالفلاح تحديدًا قاطعًا وجازمًا، فاستلزم توافر أمران أحدهما يتعلق بعمله والآخر يتصل بإقامته فأوجب أن تكون الزراعة عمله، وأن تكون إقامته فى الريف واشترط أن يتوافر لعمله وصفان غير منفصلين، أولهما: أن تكون الزراعة هى عمله الوحيد والآخر أن تكون هى مصدر رزقه الرئيسى والأساسى، وفضلاً عن ذلك فقد اشترط الشارع ألا تزيد مساحة ما يحوزة الشخص من أطيان - هو وزوجه وأولادهم القصر - على عشرة أفدنة.
ومن حيث إن مؤدى ذلك ولازمة أنه يتعين لتحقيق الصفة أن يجتمع الأمران - العمل والإقامة - فى شخص من يدعى توافر صفة الفلاح فيه وأن يتوافر للعمل وصفاه، وأن يتوافر للحيازة الزراعية حدودها المقررة قانونًا، ومن ثم يلزم أن يأتى التطبيق العملى تجسيدًا أمينًا لتعريف الفلاح - فى مفهوم قانون مجلس الشعب - من غير انتقاص منه بتضييق أو افتئات عليه بتوسيع، حيث أن التضييق فى تطبيق هذا الوصف أو التوسع فيه مؤد لا محالة إلى إفراز مجلس نيابى غير متطابق مع مقصود الشارع الدستورى.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى تقدم بتاريخ 23/ 10/ 2011 بأوراق ترشيحه لانتخابات مجلس الشورى 2012 على مقعد (الفئات) بالدائرة الثانية المخصصة للمقاعد الفردية بمحافظة القاهرة ومقرها قسم شرطة قصر النيل، ثم أصدرت الجهة الإدارية المدعى عليها قرارها بإدراج اسمه بكشوف المرشحين لعضوية مجلس الشورى لعام 2012 بذات الصفة، ثم تقدم المدعى بطلب لذات الجهة لتعديل صفته من (فئات) إلى (فلاح) على سند من حيازته لمساحة (خمسة أفدنة) أرض زراعية بمحافظة البحيرة، ثم أصدرت الجهة الإدارية المدعى عليها قرارها المطعون فيه متضمنًا رفض طلب المدعى والسالف بيانه، ولما كان الثابت من مطالعة الأوراق - صورة بطاقة الرقم القومى التى تضمنتها حافظة المستندات المقدمة من المدعى بجلسة 27/ 12/ 2011 - أن المدعى يقيم بالعقار رقم (10) بشارع زرع النوى بحى باب الشعرية بمحافظة القاهرة، وبالتالى فقد انتفى بشأن المدعى والحال هكذا مناط الترشيح لعضوية مجلس الشورى بصفة (فلاح)، بحسبانه قد تخلف بشأنه الشرط الذى يتطلب أن تكون إقامة المرشح فى الريف، ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه الصادر برفض تعديل صفته من (فئات) إلى (فلاح)، قائمًا على صحيح سنده ومتفقًا وصحيح حكم القانون، وتغدو الدعوى الماثلة قائمة على غير سند جديرة بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بالمادة (184) من قانون المرافعات.

(فلهذه الأسباب)

حكمت المحكمة: "بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا وألزمت المدعى المصروفات".

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة