الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الأثنين الموافق 3/ 1/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز السيد علي نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ محمد حازم البهنسي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد حسنى درويش مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 33151 لسنة 65ق
المقامة من:

1 - السيد عيسى إسماعيل.
2 - مصطفى السيد عيسى إسماعيل.
3 - الششتاوى الششتاوى السنونسي.

ضـد

1 - رئيس المجلس العسكري
2 - رئيس الوزراء "بصفتهم"


(الوقائع)

أقام المدعون دعواهم الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/ 5/ 2011 طالبين فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار إحالة كل من عمرو السيد عيسى إسماعيل للمحاكمة العسكرية فى القضية رقم 244 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق، وتامر الششتاوى الششتاوى السنونسى للمحاكمة العسكرية فى القضية رقم 247 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام المدعى عليهما المصروفات والأتعاب.
وقال المدعون شرحًا لدعواهم أنه خلال الاحتجاجات السليمة فى ظل ثورة 25 يناير 2011 وقعت العديد من حالات القبض على المتظاهرين والمحتجين وتم تحويلهم إلى النيابة العسكرية ثم المحاكمات العسكرية وصدرت ضدهم أحكام عسكرية قاسية رغم كونهم مدنيين نُسبت إليهم جرائم لم ترتكب على أرض عسكرية ويجب أن يحاكموا أمام قاضيهم الطبيعى وكان من بين هؤلاء الفنان/ عمرو السيد إسماعيل عيسى الشهير/ عمرو عيسى حيث تعرض للقبض عليه فى 9 مارس بدعوى قيامه بالبلطجة وقيدت ضده القضية رقم 244 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق وصدر ضده حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات فى 10 مارس 2011، كما كان من بينهم أيضًا/ تامر الششتاوى الششتاوى السنونسى الذى قُبض عليه يوم 9 مارس 2011 وأحيل إلى المحاكمة العسكرية بالقضية رقم 247 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق، واختتم المدعون صحيفة دعواهم بالطلبات سالفة الذكر.
وعُين لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 21/ 6/ 2011، وبجلسة 27/ 7/ 2011 دفع الحاضر عن المدعيين بعدم دستورية نص المادة (48) من قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966م وطلب إحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا أو التصريح بإقامة الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا.
وبذات الجلسة طلب الأستاذ/ عماد فؤاد أحمد المحامى تدخل السيد/ محمد محمود حجاج الملاح منضمًا للمدعى فى طلباته.
كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاع، وبجلسة 10/ 9/ 2011 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 29/ 11/ 2011 وصرحت للمدعى برفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا طعنًا على دستورية المادة (48) من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966م خلال أجل ينتهى يوم 28/ 11/ 2011.
وبجلسة 29/ 11/ 2011 قدم الحاضر عن المدعيين حافظة مستندات وطلب الحكم بوقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل فى الدعوى الدستورية رقم 191 لسنة 33ق دستورية.
وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


((المحكمة))

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار إحالة كل من/ عمرو السيد عيسى إسماعيل للمحاكمة العسكرية فى القضية رقم 244 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق/ تامر الششتاوى الششتاوى السنونسى للمحاكمة العسكرية فى القضية رقم 247 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
ومن حيث أنه عن طلب تدخل السيد/ محمد محمود حجاج الملاح منضمًا إلى المدعى فأنه لما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد سداد طالب التدخل الرسم المقرر قانونًا فمن ثم فإنه يتعين الالتفاف عن هذا الطلب مع الاكتفاء بذكر ذلك بالأسباب دون المنطوق.
ومن حيث أن المادة (129) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968م تنص على أن: " فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبًا أو جوازًا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم...".
ومن حيث أن الثابت أن المحكمة سبق أن صرحت بهيئة مغايرة فى هذه الدعوى بجلسة 10/ 9/ 2011 للمدعيين برفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا طعنًا على دستورية المادة (48) من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966م وقد قيدت الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا برقم 191 لسنة 33ق دستورية بتاريخ 28/ 11/ 2011 ولم يصدر فيها حكم بعد.
ومن حيث أن الفصل فى الدعوى الماثلة يتوقف على الفصل فى مدى دستورية ما ورد بالمادة (48) من قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966 وهو الأمر الذى يخرج عن الاختصاص الولائى لمحكمة القضاء الإدارى ويدخل فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا ومن ثم يتعين الحكم بوقف الدعوى الماثلة تعليقًا إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 191 لسنة 33ق دستورية وذلك عملاً بحكم المادة (129) من قانون المرافعات.

(فلهذه الأسباب)

حكمت المحكمة: "بوقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل فى الدعوى الدستورية رقم 191 لسنة 33ق دستورية، وأبقت الفصل فى المصروفات".

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة