الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 24/ 1/ 2012م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز السيد على نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 34679 لسنة 65ق
المقامة من:

1 - خالد محمد عويس محمد أحمد العطفى.

ضـد:

1 - رئيس المجلس الأعلى العسكرى "بصفته".
2 - رئيس مجلس الوزراء "بصفته".
3 - نائب رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة "بصفته".


(الوقائع)

أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/ 5/ 2011 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار السلبى المتضمن امتناع الجهة الإدارية عن حل وعزل مجالس إدارات ومجالس تحرير ورؤساء تحرير والجمعيات العمومية فى المؤسسات الصحفية القومية وفى الموضوع بإلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
وقال المدعى شرحًا للدعوى أن مجلس الوزراء قد قام بإسناد مهمة الإشراف على المجلس الأعلى للصحافة إلى نائب رئيس الوزراء د/ يحيى الجمل ,وأن الصحف القومية بوصفها مملوكة للشعب ويتولى مجلس الشورى إدارتها نيابة عنه باعتباره مجلسا منتخبا من الشعب ويختار رؤساء التحرير ومجالس الإدارات ويعفيهم ويراجع ميزانياتها ولم يقم مجلس الشورى بهذا الدور لأنه لم يكن فى يوم من الأيام ممثلاً للشعب فأصبحت تلك المؤسسات عبئًا على الدولة وعلى الشعب الذى يمولها من ضرائبه وحين تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة مقاليد الأمور فى البلاد توقع أن يصدر قرار بحل وعزل جميع مجالس إدارات ومجالس تحرير رؤساء التحرير بالمؤسسات الصحفية القومية ,لفقدان هؤلاء للثقة والاعتبار وللمصداقية ولثقة الشعب المصرى لما اقترفاه فى حقه قبل وبعد الثورة ,وكان من الضرورى والحتمى أن يصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارًا بحل وعزل جميع مجالس إدارات ومجالس تحرير رؤساء التحرير والجمعيات العمومية فى المؤسسات الصحفية القومية إلا أنه لم يفعل مما يشكل قرارًا سليبا بالامتناع واختتم دعواه بطلباته السالفة.
وعين لنظر الدعوى جلسة 28/ 6/ 2011 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم المدعى أربعة حوافظ مستندات كما قدم الحاضر عن جهة الإدارة مذكرة وبجلسة 29/ 11/ 2012 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق،وسماع الإيضاحات،وبعد المداولة.
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن حل وعزل مجالس إدارات ومجالس تحرير ورؤساء تحرير والجمعيات العمومية فى المؤسسات الصحفية القومية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنه من المستقر عليه أن دعوى الإلغاء هى دعوى عينية توجه إلى قرار إدارى فإذا انتفى وجود القرار تخلف مناط قبول الدعوى,والقرار الإدارى كما قد يكون صريحًا بأن تفصح الجهة الإدارية عنه بإرادتها الملزمة وفى الشكل الذى يحدده القانون بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانونى معين قد يكون سلبيًا وذلك عندما تمتنع جهة الإدارة عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون بمعنى أنه يتعين لقيام القرار السلبى أن يكون ثمة إلزام على الجهة الإدارية باتخاذ قرار معين فإذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجب عليها فإن امتناعها عن إصداره لا يشكل قرارًا سلبيا مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء (فى ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1920 لسنة 37ق جلسة 31/ 8/ 1993).
من حيث إنه متى كان ذلك وكانت المادة (55) من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة تنص على أنه:( يقصد بالصحف القومية فى تطبيق أحكام هذا القانون الصحف التى تصدر حاليا أو مستقبلا عن المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء وشركات التوزيع التى تملكها الدولة ملكية خاصة,ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى, وتكون الصحف القومية مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب .....)
كما تنص المادة (64) منه على أنه (..يشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية من ثلاثة عشر عضوا على الوجه الآتى:.
1 - رئيس مجلس الإدارة ويختاره مجلس الشورى.
2 - ستة من العاملين بالمؤسسة يتم انتخابهم بالاقتراع السرى المباشر.
3 - ستة أعضاء يختارهم مجلس الشورى .....)
وتنص المادة (65) منه على أن:( يشكل فى كل صحيفة من الصحف القومية مجلس التحرير من خمسة أعضاء على الأقل ويرأسه رئيس التحرر الذى يختاره مجلس الشورى .....)
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم فإنه لا يوجد ثمة نص قانونى يلزم الجهة الإدارية بإصدار ثمة قرار بحل وعزل مجالس إدارات ومجالس تحرير ورؤساء التحرير والجمعيات العمومية فى المؤسسات الصحفية القومية,الأمر الذى ينتفى معه وجود ثمة قرار سلبى يمكن الطعن عليه بالإلغاء ومن ثم فإن المحكمة تقضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وألزمت المدعى المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة