بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 10/ 1/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم
القضاء الإدارى
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أحمد الابياري نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ هانى أحمد عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم47830 لسنة 65 ق
المقامة من:
سونيا روفائيل يوسف.
ضـد:
1 - وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى للجهة الإدارية
2 - رئيس مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية "بصفته"
(الوقائع)
أقامت المدعية الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/ 8/ 2011
طلبت فى ختامها الحكم فى الشق العاجل المستعجل بتسليمها بطاقة الرقم القومى الثابت
بها ديانتها الحقيقية (المسيحية)، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار، وإلزام الجهة الإدارية
بتمكين المدعية من الحصول على بطاقة إثبات هويتها الشخصية القومى الثابت بها اسمها
وديانتها (المسيحية) ، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضره، حيث حضر محامى المدعية
بجلسة 27/ 12/ 2011 وقرر أنه يترك الخصومة فى الدعوى ، وتم إثبات ذلك فى محضر الجلسة، كما
لم يعترض الحاضر عن الجهة الإدارية المدعى عليها على هذا الترك ، وبذات الجلسة قررت
المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
من حيث إن المدعية تطلب الحكم بطلباتها المشار إليها بعريضة الدعوى.
ومن حيث إن المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن:" يكون ترك
الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بييان صريح فى مذكرة موقعة من التارك
أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليه، أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى المحضر".
وتنص المادة (142) من ذات القانون تنص على أنه" لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه
طلباته إلا بقبوله..".
وتنص المادة (143) من ذات القانون على أن" يترتب على ترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة
بما فى ذلك رفع الدعوى، والحكم على التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الطرق التى يتعين على المدعى
أن يسلكها إذا أراد التنازل عن الخصومة ، فقرر أن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك
لخصمه على يد محضر، أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه
عليه، أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى المحضر، والغرض من هذا التحديد أن تظهر
إرادة المدعى فى ترك الخصومة واضحة محددة، ومؤدى ذلك عدم الاعتداد بأى تنازل عن الخصومة
يجرى بغير الطرق التى حددها المشرع.(فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى
الطعن رقم 4143/ 35ق جلسة 26/ 10/ 1996، وكذلك حكمها فى الطعن رقم 12312/ 49ق بجلسة
27/ 12/ 2004).
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أنه أثناء تداول الدعوى الماثلة
بجلسات المرافعة قد حضر محامى المدعية بجلسة 27/ 12/ 2011 وقرر أنه يترك الخصومة فى
الدعوى، وتم إثبات ذلك فى محضر الجلسة، كما لم يعترض الحاضر عن الجهة الإدارية
المدعى عليها على هذا الترك، الأمر الذى يتعين معه الحكم بإثبات ترك الخصومة فى الدعوى، مع إلزام
المدعية المصروفات عملا بنص المادة (143) من قانون المرافعات السالف بيانها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
"بإثبات ترك الخصومة فى الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات".
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |