الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 10/ 1/ 2012
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامى رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ هلال صابر محمد العطار نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 1543 لسنة 65 ق
المقامة من:

صابر صابر أحمد محمود.

ضـد:

1 - وزير الدفاع "بصفته".
2 - مدير إدارة السجلات العسكرية "بصفته".


(الوقائع)

أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/ 10/ 2010 وطلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بتنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5274 لسنة 56ق فيما تضمنه بحيثياته من إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار البطاقة العلاجية اللازمة له.
وذكر المدعى شرحًا للدعوى أنه بجلسة 16/ 9/ 2006 صدر لصالحه حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 5274 لسنة 56ق بأحقيته فى معاش شهرى على الوجه المبين بالأسباب , وتضمن الحكم فى أسبابه إلغاء قرار الامتناع عن اعتبار إصابته كانت أثناء الخدمة العسكرية وبسببها,إلا أن جهة الإدارة رفضت سبب قرار إنهاء خدمته لأنه لم يرد ضمن منطوق الحكم وأضاف المدعى أن ذلك يحول بينه وبين الحصول على بطاقة علاجية لأنه مريض ويرجع مرضه إلى إصابته أثناء الخدمة وبسببها ويحتاج إلى عمليات جراحية لا يستطيع تحمل تكاليفها وفى ختام الصحيفة طلب المدعى الحكم بطلباته المشار إليها.
وتداولت المحكمة نظر الدعوى على الوجه المبين بمحاضر الجلسات حيث أودع المدعى حافظة طويت على صورة الحكم المشار إليه وبجلسة 25/ 10/ 2011. قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 13/ 12/ 2011 وفيها قررت مد آجل النطق بالحكم لإتمام المداولة لجلسة اليوم,حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق،وسماع الإيضاحات،وبعد المداولة.
من حيث إن حقيقة طلبات المدعى وفقًا للتكيف السليم لطباته هى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة بالامتناع عن علاجه مجانا بالمستشفيات العسكرية لإصابته أثناء الخدمة العسكرية وبسبها مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها إصدار بطاقة علاجية له.
ومن حيث عن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فمن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلاً.
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإدارى طبقًا لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة توافر ركنى الجدية والاستعجال بأن يكون القرار بحسب ظاهر الأوراق غير مشروع ويرجح الحكم بإلغائه عند الفصل فى الموضوع الدعوى وأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (101) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 تنص على أن: يحق للمصابين بسبب الخدمة أو العمليات الحربية وفى إحدى الحالات المنصوص عنها بالمادة (31) العلاج مجانًا بالمستشفيات العسكرية أو الحكومية مدى الحياة......."
ومفاد ذلك أن المشرع قرر أحقية الخاضعين لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة وفيهم الجنود المجندون بالقوات المسلحة فى حالة إصابتهم بسبب الخدمة أو العمليات الحربية فى العلاج مجانًا بالمستشفيات العسكرية أو الحكومية مدى الحياة,
ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن المدعى أصيب أثناء تجنيده لأداء الخدمة العسكرية وأقام الدعوى رقم 5274 لسنة 56ق أمام محكمة القضاء الإدارى لإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن اعتبار الإصابة التى لحقته كانت أثناء الخدمة العسكرية وبسببها مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها أحقيته فى المعاش طبقًا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 وبالتعويض عن الأضرار التى أصابته ,وبجلسة 16/ 9/ 2006 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبأحقيته فى صرف معاش شهرى على الوجه المبين بالأسباب وبتعويضه بملغ أربعة آلاف جنيه,وتضمنت أسباب الحكم أن إصابة المدعى أثناء الخدمة وبسببها.
ومن حيث إن حجية الحكم تنصرف إلى منطوقه والأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة,وقد تضمن الحكم المشار إليه فى أسبابه, أن إصابة المدعى حدثت أثناء الخدمة وبسببها ومن ثم فإن المدعى يستحق العلاج مجانا بالمستشفيات العسكرية مدى الحياة عملاً ينص المادة (101) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ,ويكون قرار جهة الإدارة المدعى عليها بالامتناع عن علاجه مجانًا بالمستشفيات العسكرية بحسب ظاهر الأوراق - قد صدر مخالفا للقانون ويرجح الحكم بإلغائه عند الفصل فى موضوع الدعوى الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية اللازم للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه,كما يتوافر ركن الاستعجال لأن حرمان المدعى من العلاج رغم إصابته أثناء الخدمة وبسببها يلحق ضررًا بصحته ويترتب نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه استوفى ركنى الجدية والاستعجال فمن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن علاج المدعى مجانا بالمستشفيات العسكرية مع ما يرتب على ذلك من آثار وأخصها إصدار بطاقة علاجية له.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصاريف طبقًا لنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على الوجه المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة مصاريف هذا الطلب,وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة