الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 3/ 1/ 2012م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أحمد الابياري نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار/ محمد حازم البهنسى منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 35557 لسنة 65 ق
المقامة من:

محمد عادل محمد على.

ضـد:

1 - رئيس المجلس العسكري
2 - رئيس الوزراء "بصفتهما"


(الوقائع)

أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم الكتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/ 5/ 2011 طالبا فى ختامها الحكم، أولاً: بصفة مستعجلة بعدم قبول الدعوى شكلاً بوقف تنفيذ قرار إحالته إلى المحكمة العسكرية فى القضية رقم 2 لسنة2011 جنايات عسكرية " إدارة المدعى العام العسكري" مع يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، ثانيًا: وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الشقين.
وقال المدعى شرحًا لدعواه انه من المشاركين فى أحداث ثورة 25 يناير المجيدة، وكان من بين هؤلاء الذين تعرضوا للقبض عليهم يوم الجمعة 28/ 1/ 2011 بدعوى ارتكاب جريمة سرقة بعض محتويات المحلات التجارية، وحيث قيدت ضده القضية رقم 2 لسنة 2011 جنايات عسكرية " إدارة المدعى العام العسكرى " وصدر الحكم بمعاقبته بالسجن خمس سنوات وتم إيداعه بسجن الوادى الجديد وأضاف المدعى أن تعطيل العمل بأحكام الدستور لا يجب أن يكون مبررًا لحرمان المواطنين من المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعى وقد تقدمت والدة المدعى بالتماس إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بغية إعادة الإجراءات القانونية المتعلقة بمحاكمته ولكن دون جدوى ولما كان قرار إحالته إلى المحاكمة العسكرية وصدور حكم ضده قد صدر بالمخالفة للقانون والدستور الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم بالطلبات سالفة البيان.
وحددت المحكمة جلسة 28/ 6/ 2011 لنظر الشق العاجل من الدعوى حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة بغلافيهم، ومذكرة دفاع، كما أودع الحاضر عن الدولة بذات الجلسة مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم - من باب الاحتياط الكلى - برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وبجلسة 20/ 12/ 2011 قدم الحاضر من الدولة حافظة مستندات طويت على كتاب القضاء العسكرى - فرع القضايا المدنية والإدارية المؤرخ 13/ 8/ 2011 والمتضمن بأن المدعى صدر بشأنه حكما قضايا بتاريخ 8/ 2/ 2011 بالسجن لمدة خمس سنوات لارتكابه تخريب عمدى مبان وأملاك عامة - تواجد بالطريق العام أثناء حظر التجول - شروع فى سرقة مقتنيات المتحف المصري، وثم تقرر إعادة محاكمته بتاريخ 17/ 7/ 2011 وصدر ضده حكم بالحبس 3 شهور مع إيقاف التنفيذ وغرامة 50 جنيه للاتهام الثانى والقضاء ببرائته من الاتهامين الأول والثالث.
وبجلسة20/ 12/ 2011 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعات، وبعد المداولة.
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار إحالته إلى المحاكمة العسكرية فى القضية رقم2 لسنة 2011 جنايات عسكرية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث إن الدعوى تدوولت أمام المحكمة على النحو المشار إليه.
وحيث إن المحكمة سبق لها أن قضت فى دعوى مماثلة بذات الطلبات الواردة فى هذه الدعوى بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة (48) من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون القضاء العسكرى فيما تضمنته من اختصاص السلطات القضائية العسكرية بتحديد الجرم الذى يدخل فى اختصاصها حيث قيدت الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا برقم 190 لسنة 33ق دستورية بتاريخ 28/ 11/ 2011.
وحيث إن الفصل فى الدعوى المطروحة يتوقف على الفصل فى مدى دستورية نص المادة (48) من القانون رقم 25 لسنة 1966 المشار إليه، بحسبان ذلك مسألة أولية وهى مما تخرج عن اختصاص هذه المحكمة ولائيًا ، وتدخل فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا. ومن ثم فقد بات متعينا الحكم بوقف الدعوى الماثلة تعليقيا لحين الفصل من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 190 لسنة 33ق دستورية المشار إليها عملاً بحكم المادة (129) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بوقف الدعوى تعليقًا حتى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 190 لسنة 33ق. دستورية وأبقت الفصل فى المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة