الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 10/ 1/ 2012م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز السيد على نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار/ محمد حازم البهنسى منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 44143 لسنة 65 ق
المقامة من:

محى الدين السيد السعيد جموش.

ضـد:

1 - رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام "بصفته".


(الوقائع)

أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12/ 7/ 2011 طالبًا فى ختامها الحكم أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون عليه بامتناع المطعون ضده بإصدار قرار بإلحاقه بالعمل كصحفى بمؤسسة الأهرام وتنفيذ قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون مجلسى الشعب والشورى رقم 9 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 21/ 6/ 2011 لحين الفصل فى الموضوع، ثانيًا: وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بامتناع المطعون ضده بإصدار قرار بإلحاقه بالعمل كصحفى بمؤسسة الأهرام وتنفيذ قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون مجلسى الشعب والشورى رقم 9 لسنة 2011 وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون حاجة إلى إعلان، مع إلزام المطعون ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعى شرحًا لدعواه أنه بتاريخ 21/ 6/ 2011 صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون مجلسى الشعب والشورى رقم 9 لسنة 2011 حيث تضمن هذا القرار نقله إلى المؤسسة المطعون ضدها، إلا أنها امتنعت عن تنفيذ القرار ولم تلحقه بالعمل لديها، مما ألحق به أضرارًا جسيمة، ولما كان امتناع مؤسسة الأهرام عن إلحاق المدعى بالعمل لديها كصحفى نفاذًا للقرار المشار إليه يعد بمثابة قرار سلبى بالامتناع عن إصدار قرار كان يجب عليها إصداره طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، الأمر الذى حدا إلى إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم بالطلبات سالفة البيان.
وحددت المحكمة جلسة 25/ 10/ 2011 لنظر الشق العاجل من الدعوى حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات، كما قدم الحاضر عن مؤسسة المدعى عليها مذكرة بدفاعه طلب فى ختامها الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيًا بنظر الدعوى وبجلسة 29/ 11/ 2011 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة دفاع رفض فيها الدفع بعدم اختصاص الولائى وصمم على ذات الطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى.
وبذات الجلسة دفع الحاضر عن المؤسسة المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى.
وبجلسة 29/ 11/ 2011 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المؤسسة المدعى عليها السلبى بالامتناع عن إلحاقه بالعمل لديها كصحفى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزامها المصروفات.
وحيث إنه عن اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى والذى يسبق دائمًا البحث فى شكل الدعوى أو موضوعها لتعلقه بالنظام العام، فإن المشرع الدستورى قد وسد إلى مجلس الدولة الاختصاص بالفصل فى سائر المنازعات، ومنها القرارات الإدارية، وبالتالى يدور اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى المنازعة الراهنة مع تحقق وصف القرار الإدارى للقرار المطعون فيه من عدمه، فإذا كان كذلك بحسب موضوعه وفحواه اختص القضاء الإدارى بالفصل فى مشروعيته، وإن كان غير ذلك خرج من عداد القرارات الإدارية وانعقد بذلك الاختصاص فى هذا الشأن للقضاء العادى.
ومن حيث إنه يلزم لتحقق وصف القرار الإدارى أن يكون صادرًا من جهة إدارية بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح.....، وأن يكون كذلك بحكم موضوعه، فإذا تعلق بشخص معنوى خاص أو دار حول مسألة من مسائل القانون الخاص، فإن ذلك يخرجه من نطاق القرارات الإدارية التى يختص القضاء الإدارى برقابة مشروعيتها.
ومتى كان ذلك وكان القرار السلبى المطعون فيه بالامتناع عن إلحاق المدعى بالعمل كصحفى بمؤسسة الأهرام، وهى من أشخاص القانون الخاص وينظم العلاقة بينها وبين جميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال أحكام عقد العمل الفردى المنصوص عليه فى قانون العمل طبقًا لحكم المادة 56 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، ومن ثم لا يعد القرار المطعون فيه قرارًا إداريًا، ولا يختص القضاء الإدارى بنظر المنازعة المتعلقة به، ويضحى بذلك الطعن فيه خارجًا عن دائرة الاختصاص الولائى المنعقد لمجلس الدولة، وإنما يدخل ضمن اختصاص محاكم القضاء العادى، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية صاحبة الاختصاص بحسبان أن مقر المؤسسة المدعى عليها يقع فى دائرة اختصاصها.
وحيث إن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة فى الدعوى، ومن ثم ترجئ المحكمة الفصل فى المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص، وأبقت الفصل فى المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة