الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 10/ 1/ 2012م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد حازم البهنسى منصور نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار/ هانى أحمد عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 102 لسنة 2011
المقامة من:

إبراهيم على الشيخ مصطفى

ضـد:

1 - وزير الداخلية "بصفته"
2 - رئيس إدارة الهجرة والجوازات والجنسية "بصفته"


(الوقائع)

أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 1/ 6/ 2011, طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع (1) بصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن أعمال آثار الحكم رقم 2940لسنة64ق, وذلك بمحو جميع الإجراءات التعسفية التى اتخذتها, وهى تغيير بيانات الجنسية والتجنيد فى كمبيوتر السجل المدني, وإعادتها إلى ما كانت عليه, وإلزام جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب, والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.(2) ثم بإلغاء القرار المذكور, مع ما يترتب على ذلك من آثار, على النحو السابق بيانه, مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعى تبيانا لدعواه أن الجهة الإدارية قامت بمنع نجله - لدى قدومه من سوريا لإنهاء إجراءات التجنيد والحصول على بطاقة الرقم القومى - من دخول الأراضى المصرية واحتجزته بمطار القاهرة, فأقام المدعى ونجله الدعوى رقم 2940 لسنة 65ق إمام هذه المحكمة بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار منع نجله من دخول الأراضى المصرية بمقولة أنه فلسطينى الجنسية,وأثناء نظر الدعوى قامت الجهة الإدارية باتخاذ عدة إجراءات تعسفيه تمثلت فى تعديل جنسية المدعى بشهادة ميلاده من الجنسية المصرية إلى الجنسية الفلسطينية , وألغت شهادة الخدمة العسكرية الخاصة به,كما قامت بتغيير البيانات فى كمبيوتر السجل المدنى بخصوص الجنسية والتجنيد. وذلك بالرغم من أن المدعى كان قد قدم فى الدعوى سالفة البيان المستندات المؤيدة لجنسيته المصرية, كما أوضح المدعى ونجله فى المذكرات المقدمة منهما فى ذات الدعوى أن من اخص الآثار المترتبة على إلغاء قرار منع نجله من دخول البلاد محو جميع الإجراءات التعسفية التى اتخذتها الجهة الإدارية نتيجة لقرار المنع سالف البيان, وبجلسة 8/ 3/ 2011 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه, مع ما يترتب على ذلك من أثار, والتى من بينها قيام الجهة الإدارية بتعديل بيانات المدعى بكمبيوتر السجل المدنى سواء فيما يتعلق بالجنسية أو التجنيد, إلا أنها اكتفت بإلغاء قرار منع نجله من دخول الأراضى المصرية دون أعمال باقى الآثار سالفة البيان. الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها,حيث قدم المدعى خلالها حافظة مستندات ومذكرة دفاع صمم فى ختامها على طلباته,كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي, وبجلسة 18/ 10/ 2011 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الشق العاجل من الدعوى بجلسة 29/ 11/ 2011 ثم قررت مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
حيث إن المدعى يطلب الحكم - وفقا للتكييف القانونى الصحيح - بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية المدعى عليها برفض تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2940 لسنة 65ق بجلسة 8/ 3/ 2011 تنفيذا كاملا غير منقوص, مع ما يترتب على ذلك من آثار , اخصها محو تعديل بيانات جنسية المدعى بشهادة ميلاده من الجنسية المصرية إلى الجنسية الفلسطينية , وإلغاء شهادة الخدمة العسكرية الخاصة به, وتغيير البيانات فى الحاسب الآلى بالسجل المدنى فيما يتعلق بالجنسية والتجنيد,وإعادة تلك البيانات إلى ما كانت عليه كأثر من آثار الحكم سالف البيان, وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا, ومن تقضى المحكمة بقبولها شكلاً.
ومن حيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان المادة(49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على انه " لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه , على انه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تدركها......"
ومن حيث إن مفاد هذا النص انه يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى ضرورة توافر ركنين, الأول ركن الجدية: بان يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بطلب الإلغاء مرجح الإلغاء لأسباب ظاهرة تكفى بذاتها لحمل هذه النتيجة , والثانى ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث انه عن ركن الجدية فان المادة(50) من قانون مجلس الدولة الصادر رقم 47 لسنة 1972 تنص على انه: " لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك".
وتنص المادة(52) من ذات القانون على انه " تسرى فى شان جميع الإحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على أن الإحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة ".
وتنص المادة(54) من ذات القانون على أن "الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية "على الوزراء ورؤساء المصالح المختصة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه ..."
ومن حيث إن المستفادة من النصوص سالفة الذكر أن مبدأ خضوع الدولة للقانون قد استوى على رأس المبادئ الدستورية, ويمثل الالتزام به واجبا عاما لازما لبقاء واستمرار الجماعة السياسية , فضلا عن مشاركته مبدأ استقلال القضاء وحصانته فى كونهما ركنا مبدأ سيادة القانون الذى يمثل الركيزة الأساسية لنظام الحكم , بحسبان انه بغير احترام أحكام القضاء يضحى مبدأ استقلال القضاء مجرد مبدأ نظرى. كما أن الدستور المصرى قد افرد الباب الرابع منه لتبيان القواعد الحاكمة لمبدأ سيادة القانون فأخضع الدولة - بجميع سلطاتها - للقانون,وجعل من استقلال القضاء وحصانته ضمان أساسيان لحماية الحقوق والحريات باعتباره أن القضاء بعد الله سبحانه وتعالى هو الملجأ والملاذ لكل مظلوم - حاكما كان أو محكوما - ليقتص له , يؤتى بالظالم - حاكما كان أو المحكوم - إلى ساحة القضاء ليقتص منه تحقيقا لمبدأ العدالة وقد رفع الدستور السلطة القضائية - فى مدارج السلطات العامة فى الدولة - مكانا عليا, نظرًا لما أوكل إليها من مهمة مقدسة وهى إقامة العدل , واوجب على الجميع احترام أحكام القضاء,والتى تصدر وتنفيذ باسم الشعب, وجعل من تنفيذها وأعمال مقتضاها فريضة وواجبا ملزما , واعتبر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين - مهما علا شأنهم أو سما قدرهم فى مدارج الوظيفة العامة - جريمة جنائية يعاقب عليها القانون,وأجاز للمحكوم له أن يلجأ إلى القضاء الجنائى يستصرخه لمعاقبه من تنكب الطريق وحاد عن جادة الشرعية فأمتنع أو أعطل تنفيذ حكم القضاء ومما لا شك فيه أن الدولة القانونية لا تقوم لها - فى شأن الدولة الديمقراطية - قائمة ولا يعلو لها شأن فى العالمين أن هى دأبت على إهدار أحكام القضاء وضربت بها عرض الحائط علوا واستكبارا,وإنما تعلو شأنا وتزداد رفعة فى العالمين متى رفعت من شأن القضاء ووسدت لإحكامه طريق الإعمال والتنفيذ تكريسًا للعدالة وصونا لها ودأبا على رعايتها فى السند لكل حاكم عادل وهى الملاذ لكل مظلوم.
كما إن أحكام القضاء الإدارى قد استقرت على الإحكام التى تفرزها العدالة صدورا عن القضاء الإدارى لم يترك المشرع أمرها سدي, ولم يدع ما تنطق به من حق وعدل هباء وإنما أسبغ عليها طبقا لحكم المادة 52 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بعبارات جليه المعنى صريحة الدلالة, قوة الشئ المحكوم فيه , بما يقتضيه ذلك من تطبيق القواعد الخاصة بالحجية التى لا تنفك بحال عن الحكم , واوجب تنفيذها حتى ولو طعن عليها , وقرر فى صراحة ووضوح نص المادة (50) من ذلك القانون:أنه لا يترتب على الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقض دائرة فحص الطعون بتلك المحكمة بوقف تنفيذها , ونظرا لقديسة الأحكام القضائية فأن على وجهه الإدارة المبادرة إلى تنفيذها متى كانت واجبة النفاذ ,فالحكم القضائى هو عنوان الحقيقة القانونية ولا يجوز المجادلة فيما فصل فيه الحكم إلا عن طريق ولوج طريق الطعن المقرر قانونا , وإذ غدًا الحكم واجب النفاذ تعين على وجهه الإدارة المبادرة إلى تنفيذه احتراما للحجية القضائية المقررة له تلك الحجية التى تعد على القمة فى إدراج النظام العام فلا يعلوها اعتبار ولا تسمو عليها مصلحة , لذلك فأن رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن تنفيذ الحكم دون وجه حق أو تعمدها تعطيل هذا التنفيذ فأن مسلكها يكون مخالفا للقانون , ويعد بمثابة قرار يمس الحجية المقررة للحكم, ويحق لذوى الشأن الالتجاء إلى القضاء لوقف تنفيذه وإلغائه والتعويض عنه وفقًا لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كان البادى من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى أن الجهة الإدارية المدعى عليها قامت بمنع نجل المدعى "محمد" لدى قدومه من سوريا لإنهاء إجراءات التجنيد والحصول على بطاقة الرقم القومى - من دخول الأراضى المصرية , فأقام المدعى ونجله الدعوى رقم 2940 لسنة 65ق أمام هذه المحكمة بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار منع نجله من الدخول الأراضى المصرية, مع ما يترتب على ذلك من آثار,وبجلسة 8/ 3/ 2011 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه, مع ما يترتب على ذلك من آثار,وأقامت قضاءها على أن "الثابت من الأوراق إن المدعى الثاني"نجل المدعي" المولود بسوريا فى 29/ 1/ 1986 ويحمل وثيقة سفر مصرية مؤقتة صادرة من السفارة المصرية بسوريا , قد وصل إلى ميناء القاهرة الجوى بتاريخ 5/ 8/ 2009 بموجب هذه الوثيقة , وذلك لإنهاء إجراءات التجنيد واثبات الجنسية المصرية, وعند وصوله فوجئ باحتجازه بالمطار على سند من انه يحمل الجنسية الفلسطينية وليست المصرية , ولم تقدم جهة الإدارة ثمة دليل على ذلك , بل على العكس فقد جهزت المستندات المقدمة من المدعى الأول " المدعى فى الدعوى الماثلة" بعكس ذلك, حيث ثبت تمتع والده وأشقائه وأبنائه بالجنسية المصرية, وهو الأمر الذى يكون معه منعه من دخول البلاد غير قائم على سند من القانون , ومن ثم يكون طلب المدعيين إلغاء القرار المطعون فيه قائما على سند جدى يبرره, الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه, وما يترتب على ذلك من آثار , دون الفصل فى مدى ثبوت الجنسية المصرية من عدمه فى حق المدعى الثاني"وإذ أصدرت الجهة الإدارية قرارا بالسماح لنجل المدعى بدخول البلاد تنفيذا للحكم سالف البيان, ومن ثم فأنها تكون قد قامت بتنفيذ الحكم تنفيذا كاملا غير منقوص متفقا مع ما تضمنه الحكم فى منطوقه وحيثياته المرتبطة به ارتباطا لا يقبل التجزئة, وذلك بحسبان أن المعروض على المحكمة يتمثل فى قرار منع نجل المدعى من دخول البلاد, وليس ثبوت جنسية المدعى الأول فى الدعوى سالفة البيان " المدعى فى الدعوى الماثلة",كما لم يشر الحكم فى حيثياته أو منطوقة إلى اعتبار محو تعديل بيانات جنسية المدعى بشهادة ميلاده من الجنسية المصرية إلى الجنسية الفلسطينية,وإلغاء شهادة الخدمة العسكرية الخاصة به, وتغيير البيانات فى الحاسب الآلى بالسجل المدنى فيما يتعلق بالجنسية والتجنيد, وإعادة تلك البيانات إلى ما كانت علية اثر من آثار تنفيذ الحكم السابق الإشارة إليه. إضافة إلى أن عبارة "بل على العكس فقد جهرت المستندات المقدمة من المدعى الأول" المدعى فى الدعوى الماثلة" بعكس ذلك, حيث ثبت تمتع والده وأشقائه وأبنائه بالجنسية المصرية " التى تضمنها الحكم , لا يستفاد منها إثبات الجنسية المصرية للمدعي, وإنما هى عبارة ساقتها المحكمة فى معرض التدليل على عدم قيام قرار منع دخول المدعى على سند من القانون, ومن ثم فهى لا تفيد بذاتها ثبوت الجنسية على النحو المقرر قانونا. كما أن تلك المستندات التى قدمها المدعى فى الدعوى رقم 2940 لسنة 64ق, والمدون بها أن المدعى مصرى الجنسية , قد تم تعديل ما يتعلق بجنسيته بالنسبة لتلك المستندات, وذلك كله قبل رفع المدعى ونجله للدعوى رقم 2940 لسنة64ق بتاريخ 26/ 10/ 2009 , بل ووقع المدعى قبل رفع هذه الدعوى إقرارا لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بأنه سوف يقدم إليها المستندات الدالة على إقامة أصولة بالبلاد خلال الفترة من عام 1914 وحتى عام 1929 , وذلك بعد ما تبين للمصلحة وجود ملف أرشيف عام فلسطينى للمدعى برقم 71004/ 216/ 81 يفيد حصوله على إقامة بالبلاد بوصفة فلسطينى الجنسية , ويحمل وثيقة سفر فلسطينية, ومن يغدو القرار المطعون فيه الصادر برفض الجهة الإدارية محو تعديل بيانات جنسية المدعى بشهادة ميلاده من الجنسية المصرية إلى الجنسية الفلسطينية , وإلغاء شهادة الخدمة العسكرية الخاصة به, وتغيير البيانات فى الحاسب الآلى بالسجل المدنى فيما يتعلق بالجنسية والتجنيد , وإعادة تلك البيانات إلى ما كانت عليه - بحسب الظاهر - قائما على سببه المبرر له غير مرجح الإلغاء مما ينتفى معه ركن الجدية, ويتعين والحال كذلك القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعم جدواه.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بالمادة(184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه, وألزمت المدعى مصروفاته, وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوض الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة