الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الثلاثاء الموافق 10/ 1/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أحمد الابياري نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار/ هانى أحمد عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 15949 لسنة 65 ق
المقامة من:

1 - حسن إسماعيل حسن عبد الغنى.
2 - السيد إبراهيم محمود عامر.

ضـد:

1 - وزير الداخلية "بصفته"
2 - النائب العام "بصفته"
3 - مدير إدارة المدعى العام العسكرى "بصفته"
4 - مدير مصلحة السجون "بصفته"


(الوقائع)

أقام المدعيان الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 16/ 1/ 2011 ، طلبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بعدم استنزال مدة المحبس الاحتياطى والاعتقال للمدعى الأول من مدة العقوبة المقضى بها فى القضية رقم 56 لسنة 1997 جنايات عسكرية الفترة من 30/ 6/ 1993 حتى 16/ 7/ 1994 ،  وبعدم استنزال مدة الاعتقال للمدعى الثانى من مدة العقوبة المقضى بها فى القضية رقم 3 لسنة 1999 جنايات عسكرية الفترة من 25/ 6/ 1998 حتى 30/ 4/ 1999،  مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعيان تبيانا لدعواهما أن المدعى الأول تم ضبطه واعتقاله بتاريخ 30/ 6/ 1993 على ذمة القضية رقم 147/ 166 لسنة 1993 جنايات عسكرية أسيوط ، والقضية رقم 56 لسنة 1997 جنايات عسكرية وظل معتقلا حتى قضى فى القضية الأولى بمعاقبته بثلاث سنوات ، وفى القضية بمعاقبته بخمس عشرة سنة نظير ما أسند إليه بقرار الاتهام، كما إن المدعى الثانى تم ضبطه واعتقاله بتاريخ7/ 4/ 1996 على ذمة القضية رقم 3 لسنة 1999 جنايات عسكرية وظل معتقلا حتى قضى فى هذه القضية بمعاقبته بالإشغال الشاقة لمدة خمس عشرة نظير ما أسند إليه بقرار الاتهام وقد تقدم المدعيان بواسطة وكيلهما إلى الجهة الإدارية المدعى عليهما بطلب استنزال مدة الاعتقال والحبس احتياطيا بالنسبة للمدعى الأول الفترة من 30/ 6/ 1993 حتى 16/ 7/ 1994، واستنزال مدة الاعتقال بالنسبة للمدعى الثانى الفترة من 25/ 6/ 1998 حتى 30/ 4/ 1999، والإفراج عنهما نظرا لانتهاء مدد العقوبة بالنسبة لكليهما وفقا ذلك، إلا أنهما فوجئا بصدور القرار المطعون فيه متضمنا رفض طلبهما.
ونعى المدعيان على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والدستور فضلاً عن أنه يمثل عدوانا على الحقوق القانونية والحرية الشخصية لكل منهما ، الأمر الذى حدا بهما إلى إقامة دعواهما الماثلة بطلباتهما سالفة البيان،
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم خلالها الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ومذكرة دفاع، وبجلسة 11/ 10/ 2011 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الشق العاجل من الدعوى بجلسة 29/ 11/ 2011 ، ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن:أولاً: استنزال مدة الحبس الاحتياطى والاعتقال التى قضاها المدعى الأول فى الفترة من 30/ 6/ 1993 حتى 16/ 7/ 1994، من العقوبة المقضى بها فى القضية رقم 56 لسنة 1997 جنايات عسكرية. ثانياً: استنزال مدة الاعتقال التى قضاها المدعى الثانى فى الفترة من 25/ 6/ 1998 حتى 30/ 4/ 1999، من العقوبة المقضى بها فى القضية رقم 3 لسنة 1999 جنايات عسكرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها الإفراج عنهما لانتهاء مدد العقوبة بالنسبة لكليهم، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن:"لا تقبل الطلبات الآتية: - (أ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية (ب)...............".
ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن شرط المصلحة هو شرط جوهرى يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى، كما يتعين استمراره قائماً حتى صدور حكم نهائى فيه، وأن لفظ الطلبات الواردة بنص المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 كما يشمل الدعاوى يشمل أيضاً الطعون المقامة على الأحكام الصادرة فيه، بحسبان أن الطعن هو امتداد للخصومة بين الطرفين، وأن للقاضى الإدارى بماله من هيمنه إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية، التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم فيها والأسباب التى بنيت عليها الطلبات، ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافه، وذلك حتى لا يشغل القضاء الإدارى بخصومات لا جدوى من ورائه، كما أن المستقر عليه أيضاً أن دعوى الإلغاء هى دعوى عينية تنصب على مشروعية القرار الإدارى فى ذاته وتستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه ، فإذا حال دون ذلك مانع قانونى لا يكون ثمة وجه للاستمرار فى الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لزوال المصلحة.(فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 138 لسنة 48ق.بجلسة 17/ 2/ 2007.).
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعيين قد أقاما الدعوى الماثلة بتاريخ 16/ 1/ 2011 بغية الحكم لهما بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن أولاً: استنزال مدة الحبس الاحتياطى والاعتقال التى قضاها المدعى الأول فى الفترة من 30/ 6/ 1993 حتى 16/ 7/ 1994، من العقوبة المقضى بها فى القضية رقم 56 لسنة 1997 جنايات عسكرية.ثانياً: استنزال مدة الاعتقال التى قضاها المدعى الثانى فى الفترة من 25/ 6/ 1998 حتى 30/ 4/ 1999، من العقوبة المقضى بها فى القضية رقم 3 لسنة 1999 جنايات عسكرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها الإفراج عنهما لانتهاء مدد العقوبة بالنسبة لكليهم، ولما كان الثابت من كتاب مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية المؤرخ 18/ 4/ 2011 المرفق بحافظة المستندات المقدمة من جهة الإدارة بجلسة 26/ 4/ 2011 أنه قد تم الإفراج عن المدعيين شرطيا بتاريخ 2/ 3/ 2011 ، ومن ثم فإن المدعيين لم يعودا فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه، من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً فى مصلحة جدية لهم، بعد أن تم الإفراج عنهما على النحو السالف بيانه، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة.
ومن حيث إن من خسر الدعوى بالمصروفات عملاً بالمادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: "بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة ، وألزمت المدعيين المصروفات".

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة