محكمة استئناف القاهرة
باسم الشعب
الدائرة 112 أحوال شخصية
حكم
بالجلسة المنعقدة علنًا بسراى المحكمة الكائن مقرها بمحكمة الأسرة
بالقاهرة الجديدة فى يوم الأحد الموافق 11/ 4/ 2010.
أصدرت الحكم الآتي
فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومى تحت رقم 10377 لسنة 126ق أحوال
شخصية.
مرفوع من: -
السيد/ عمرو - ومحله المختار مكتب الأستاذ/ محيى الدين الدالى المحامى
بالقاهرة.
ضـد
السيدة/ إيناس
الموضوع
استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 359 لسنة 2009 والصادرة بجلسة
20/ 6/ 2009 أسرة مصر الجديدة.
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونًا:
وحيث إن واقعات الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف، ومن ثم فتحيل إليه غير أننا نوجزها
فى أن الدعوى المبتدأة والمرفوعة 359 لسنة 2009 أسرة مصر الجديدة أقامها المدعى يبتغى
الحكم له على المدعى عليها بتمكينه من رؤية صغيريه يوم الجمعة من كل أسبوع ولمدة ثلاث
ساعات اعتبارًا من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا وذلك بمقر نادى
الجلاء للقوات المسلحة مع إلزام المدعى عليها بالمصروفات وبمقابل أتعاب المحاماة، وفى
بيان لدعواها قال إنه زوج للمدعى عليها بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 1/ 6/ 1998، وإنه
قد رزق منها على فراش الزوجية بالطفلين فادى (عشر سنوات) ورامز (خمس سنوات)، وهما فى
يدها وحضانتها الصالحة لها شرعًا، وإنه طلب منها رؤيتهما فلم تمكنه من ذلك بدون وجه
حق شرعى... وانتهى إلى طلباته سالفة البيان. ومحكمة أول درجة وبجلسة 20/ 6/ 2009 قضت
بأحقية المدعى فى رؤية الصغيرين فادى ورامز يوم الجمعة من كل أسبوع من الساعة الثالثة
ظهرًا وحتى الساعة السادسة مساءً بنادى النصر الرياضى، وأمرت المدعى عليها بذلك، وألزمت
المدعى عليها بالمصرفات وبمبلغ خمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة. ولم يرتضِ
المدعى هذا القضاء فأقام استئنافه الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب فى 25/ 7/ 2009 وذلك
بطلب الحكم بقبول الاستئناف شكلاً لرفعه فى الميعاد وثانيًا: وفى الموضوع بتعديل حكم
أول درجة والمطالبة باستضافة الصغيرين فادى ورامز يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع
من الأب والجدة واستضافتهم أيضًا فى الأعياد والعطلات الرسمية، مع إلزام المستأنف ضدها
بالمصاريف وأتعاب المحاماة عن الدرجتين وقد بنى هذا الاستئناف على أن للصغيرين جدة
قد بلغت من الكبر عتيًا وهى مريضة وملازمة الفراش وتعانى من شلل نصفى ولا تستطيع الحركة،
وأن صحتها ازدادت سوءًا إذا حست بأنها لن ترى الصغيرين، وقدم المستأنف حافظى مستندات
ومذكرة أحاطت بها جميعًا المحكمة. وبجلسة 8/ 2/ 2010 فوضت النيابة العامة الرأى للمحكمة
التى قررت حجز الاستئناف للحكم.
ولما كان الاستئناف الماثل قد أقيم فى الميعاد القانونى مستوفيًا أوضاعه الكلية ومن
ثم فهو مقبول شكلاً:
وحيث إنه وعن الموضوع "فإنه ولما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الحكم المستأنف قد
أقيم بطلب الرؤية، وقد قضت محكمة أول درجة بإجابة المستأنف إلى طلبه بالرؤية المطلوبة
"وحيث إنه لم يرتضِ ذلك فطعن على الحكم بالاستئناف بطلب الاستضافة وهو ما يختلف عن
الطلب الأصلى الوارد بالحكم المستأنف فلا محل لنظر هذا الطلب الذى لم يكن محلاً للمناقشة
لدى محكمة أول درجة... الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض الاستئناف موضوعًا.
وحيث إنه عن المصاريف فإن المحكمة تلتزم بها المستأنف عملاً بالمادتين 184، 240 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وألزمت المستأنف المصاريف.
صدر هذا الحكم وتلى علنًا بجلسة يوم الأحد الموافق 11/ 4/ 2010