الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

رفض الاستضافة
محكمة استئناف القاهرة
باسم الشعب
الدائرة 102 أحوال شخصية
حكم

بالجلسة المنعقدة علنًا بسراى المحكمة الكائن مقرها بالقاهرة الجديدة.

أصدرت الحكم الآتي

فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومى تحت رقم 5419 لسنة 126ق:

المرفوع من:

السيد/ وليد
السيدة/ إيمان
السيدة/ ناهد
استئناف الحكم الصادر بجلسة 26/ 2/ 2009 فى الدعوى رقم 992 لسنة 2008 أسرة المعادى.


المحكمة

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ورأى النيابة والمداولة:
تخلص الوقائع فى أن المستأنف أقام ضد المستأنف عليها الدعوى رقم 492 لسنة 2008 أسرة المعادى بطلب تمكينه من استضافة صغيرته ملك بمحل إقامته للمدة التى تراها المحكمة مناسبة..... طوال فترة وجوده فى البلاد فى الإجازة الصيفية من كان عام وذلك تحقيقًا للمصلحة الفضلى للصغيرة ثم عدل طلباته إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتمكينه من استضافة ابنته ملك فى الأسبوع الثالث من شهر أغسطس من كل عام بمنزل والده رقم..... عمارات...... وكان قد أورد بصحيفة الدعوى أن المدعى عليها الأولى إيمان...... أم الصغيرة كانت زوجة له ثم طلقت فى 25/ 6/ 2006.
وقدم المدعى أمام محكمة أول درجة شهادة ميلاد الصغيرة من مواليد 28/ 1/ 2003 2 - شهادة من الشركة المتحدة للإلكترونيات بالسعودية أنه يعمل بالشركة - 3 - صورة من تأشيرة دخول إلى السعودية وبجلسة 26/ 2/ 2009 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى وذلك تأسيسًا على أن القانون خلا من تنظيم الحق فى الاستضافة ومن ثم تفتقد الدعوى سندها القانونى.
استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب فى 7/ 4/ 2009 وأعلنت للمستأنف عليها بطلب القضاء له بطلبه المبدى منه أمام محكمة أول درجة بتمكينه من استضافة صغيرته فى شهر أغسطس من كل عام بمحل إقامته بالقاهرة وذلك تأسيسًا على أنه كان يتوجب على محكمة أول درجة عند خلو التشريع من نص يعالج المسألة المعروضة فعليه أن يبحث فى مصادر التشريع الأخرى ومنها أحكام الشريعة الإسلامية ونصوص الدستور والاتفاقات الدولية المعمول بها والتى وقعت عليها مصر.
وقد نظر الاستئناف على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة المرافعة الأخيرة حضر محام عن كل طرف وكان أن قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 11/ 11/ 2009 بعد أن فوضت النيابة الرأى وبعد أن قدمت المستأنف عليها مذكرة برفض الاستئناف.
وحيث إن الاستئناف رفع خلال الميعاد ومستوفيًا أوضاعه ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث إن تشريعات الأحوال الشخصية المعمول بها قد خلت من تنظيم للاستضافة - استضافة الآباء للأبناء فى حالة وجود الصغير من الحاضنة - واتفق التشريع فى هذا الشأن على تنظيم حق الرؤية للوالدين لصغارهم وارتأى الشارع أن ذلك مختصًا للنيابة ومن ثم فإن طلب المستأنف استضافة صغيرته ملك فى الأسبوع الثالث من شهر أغسطس من كل عام يكون مفتقد إلى سنده القانونى فى الرؤية ما يحقق مبتغى المستأنف، ومن ثم فإن الحكم المستأنف إذ التزم هذا النظر يكون فى محله متعينًا القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة الأربعاء الموافق 11/ 11/ 2009