رفض الاستضافة
باسم الشعب
محكمة استئناف القاهرة
الدائرة 111 أحوال
حكم
بالجلسة المنعقدة علنًا بسراى المحكمة الكائن مقرها بمجمع المحاكم
بالقاهرة الجديدة.
صدر الحكم الآتي
فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومى تحت رقم 1743 لسنة 125 ق أحوال
شخصية.
والمرفوع من:
السيد/ محمود = ومحله المختار مكتب الأستاذ/ أحمد سمير المحامى
بالقاهرة.
ضـد
السيدة/ شيماء
الموضوع
استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 725 لسنة 2007 أسرة مدينة نصر
الجزئية والصادر بجلسة 25/ 12/ 2007.
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونًا:
ومن حيث إن وقائع هذا الاستئناف وأسانيد الخصوم فيه وأوجه دفاعهم قد سبق وأن أحاط بها
الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 25/ 12/ 2007 ومن ثم فتحيل إليه بشأنها
مع اعتبار أسباب حكمه مكملة لأسباب هذا الحكم فى هذا الخصوص.
وتتحصل الوقائع أن المستأنف أقام أمام محكمة أول درجة الدعوى رقم 725/ 2007 أسرة مدينة
نصر ضد المستأنف ضدها بصحيفة مودعة ومعلنة بطلب الحكم بتمكينه من استضافة ابنته من
المدعى عليها "جنا"والتى فى حضانتها وذلك ليومين من كل شهر ويومين آخرين فى الأعياد
مع إلزامها المصاريف والأتعاب.
على سند من القول أنه فى 11/ 12/ 2002 صدر لصالحه الحكم فى الدعوى رقم 688/ 2002 شرعى
مدينة نصر بتمكينه من رؤية صغيرته "جنا"من المدعى عليها يوم الجمعة من كل أسبوع من
الساعة الرابعة وحتى الساعة 7 بحديقة الطفل بمدينة نصر وتأيد هذا الحكم استئنافيًا
بالاستئناف رقم 3822/ 2002 كلى مستأنف شمال القاهرة. وأن المدعى عليها لم تمكنه من
تنفيذ حكم الرؤية مما ترتب عليه نقل الحضانة مؤقتًا للجدة لأم. ولما كان يحق له استضافة
ابنته جنا لمولاة رعايتها وتربيتها ولمصلحة الصغيرة وانتهت إلى الحكم بطلباتها السابق
بيانها.
وحيث إن محكمة أول درجة قضت بجلسة 25/ 12/ 2007 برفض الدعوى وألزمت المدعى المصاريف
ومبلغ 75 ج أتعاب محاماة. وقامت محكمة أول درجة فى أسباب حكمها أن نصوص القانون خلا
من استضافة للصغيرة أو الصغير لمن ليس بيده الصغير.
وإذ لم يلقَ هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم ضده فقد طعن عليه بالاستئناف الماثل بصحيفة
أودعها قلم كتاب هذه المحكمة فى 3/ 2/ 2008 وأعلنها قانونًا بطلب الحكم بقبول الاستئناف
شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتمكينه من استضافة الصغيرة جنا يومين
كل شهر وآخرين فى الأعياد مع إلزام المستأنف ضدها المصاريف والأتعاب عن الدرجتين.....
لأسباب حاصلها 1 - الفساد فى الاستدلال ذلك أنه وإن كان القانون قد خلا من نص أو يمنع
الاستضافة إلا أن المذهب من أرجح الأقوال من مذهب الحنفى وهو الاستحسان والاستصلاح
وانتهى إلى طلب الحكم بطلباته السابق سردها.
وحيث إن هذه المحكمة قامت بنظر الاستئناف على النحو الموضح بمحاضر جلساتها فحضر الطرفان
كل بوكيل عنه وقدم المستأنف ضدها حافظة مستندات طويت على بيان موقف تنفيذ حكم الرؤية
الصادر لصالح المستأنف وأنها لم تمكنه من حكم رؤية صغيرته جنا. وطلب حجز الاستئناف
للحكم والنيابة فوضت الرأى.
وإذ قرت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم وحيث إن الاستئناف أقيم فى الميعاد
ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف وما ينعاه المستأنف بأسباب استئنافه فهو مردود عليه بما
أورده الحكم المستأنف من أسباب صحيحة ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه ذلك الحكم عليها
من أسباب تتفق وصحيح القانون والواقع وقد تضمن الحكم المستأنف الرد على أسبابه ردًا
سائغًا وفق صحيح القانون وتضيف هذه المحكمة أنه قد صدر لصالح المستأنف حكم الرؤية بالدعوى
688/ 2002 ولكن لم تنفذ حكم الرؤية وإذا لم تمكن المستأنف ضدها فعليه اتخاذ الإجراءات
القانونية فى هذا الشأن ومن ثم تكون دعواه قائمة على غير سند جديرة برفضها وإذ انتهى
الحكم المستأنف إلى تلك النتيجة فإن هذه المحكمة تساير محكمة أول درجة فيما انتهت إليه
من رفض الدعوى وتقضى على هديها برفض الاستئناف موضوعًا.
وحيث إنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المستأنف باعتباره
خاسرة عملاً بالمادتين 184/ 1، 240 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
- بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
وألزمت رافعة المصاريف ومائة جنيه أتعاب محاماة.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة اليوم الأربعاء الموافق 4/ 3/ 2009.